الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لما كان دفاع الطاعن بأنه لا مصلحة له في الاشتراك في التزوير إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فإنه لا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له .

الحكم كاملاً

الأصل في المحاكمات الجنائية. اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين . جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .

الحكم كاملاً

تقدير الضرر في التزوير من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاً وكان الحكم المطعون فيه أشار إلى الضرر المتحقق من التزوير متمثلاً فيما قدمه المدعي المدني للطاعنة من هدايا بمناسبة الخطبة وما تكبده من مصاريف فحسبه ذلك .

الحكم كاملاً

تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة بالمادة 214 مكرراً عقوبات . جناية . عقوبتها السجن .

الحكم كاملاً

احتواء الورقة على ما يفيد تدخل الموظف المختص في تحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته. كفايته لاعتباره تزويراً في محرر لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 214 مكرراً عقوبات .

الحكم كاملاً

العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 عقوبات: هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة .

الحكم كاملاً

تغيير الحقيقة المجردة في المحرر. غير كاف للعقاب. وجوب أن يكون التغيير في جزء من أجزائه المعدة لإثباته.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة التزوير. موضوعي. للمحكمة أن تفصل فيه في ضوء الظروف المطروحة عليها.

الحكم كاملاً

القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً.

الحكم كاملاً

اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهري. من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير. يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى.

الحكم كاملاً

فض المحكمة أحراز المستندات المزورة في حضور الخصوم. نعي الطاعن بعدم الاطلاع عليها والقضاء بمصادرتها رغم عدم ضبطها. لا جدوى منه.

الحكم كاملاً

منازعة الطاعن في عدم صلاحية الأوراق التي تمت المضاهاة عليها. موضوعي. غير جائز أمام النقض.

الحكم كاملاً

الاشتراك في جرائم التزوير. تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابستها. ما دام سائغاً.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي. تحدث الحكم استقلالاً عنه في جريمة التزوير. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.

الحكم كاملاً

ثبوت قيام المحكمة بفض الحرز المحتوي على المستند المزور في حضور الطاعنين والمدافعين عنهما. وخلو محضر الجلسة مما يزعمه أحد الطاعنين من انصراف مدافعه عن الجلسة.

الحكم كاملاً

من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً.

الحكم كاملاً

إن كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو عمال مادية محسوسة .

الحكم كاملاً

الدفع بتزوير دفتر الأحوال، لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

نعى الطاعن بشأن عدم توصل المعمل الجنائي إلى القائم بتزوير الشيك المنسوب لرئيس مجلس إدارة الشركة.

الحكم كاملاً

مؤدى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 226 عقوبات. مناط العقاب على جريمة تقرير أقوال غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة التي ضبطت الإعلام. الإدلاء بتلك الأقوال أمام السلطة المختصة بضبطه دون سواها.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الاصطناع كطريق من طرق التزوير المادي هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر في أي الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليه آثار قانونية وصالحاً لأن يحتج به في إثباتها.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم بالقصود لعدم إطلاع المحكمة على الأوراق المدعي بتزويرها غير مجد. ما دام قد أوقع على الطاعن العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس باعتبارها الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات.

الحكم كاملاً

إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق المالية المقول بتقليدها عند نظرها. أثره: تعييب إجراءات المحاكمة يوجب نقض الحكم. علة ذلك.

الحكم كاملاً

نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور بشأن جريمتي التزوير في محرر عرفي والاستحصال بغير حق على خاتم إحدى الجمعيات غير مجد. ما دام أنه اعتبر الجرائم المسندة إليه جريمة واحدة.

الحكم كاملاً

اتصال وجه الطعن بشخص الطاعن شرط لقبوله.نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة الاشتراك في تزوير إنهاء الطلاق. بعد أن عدلت وصف التهمة إلى اشتراكه في تزوير وثيقة الزواج. غير مقبول.

الحكم كاملاً

لما كان الثابت من محضر الجلسة..ومدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قامت بفض الإحراز المحتوية علىالمستندات المزورة في حضور الطاعن الأول والمدافع عنه من ثم فقد كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الطاعن الاطلاع عليها إذا ما طلب من المحكمة ذلك فإن ما يثيره الطاعن بدعوى عدم إطلاعه على المستندات المزورة لا يكون له وجه.

الحكم كاملاً

لما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن تعويل الحكم في قضائه على تقرير قسم الأدلة الجنائية ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير. الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير. للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، ولا تسريب عليها إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر متى اطمأنت إليها.

الحكم كاملاً

جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداها.الجدل الموضوع في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز. أمام النقض.

الحكم كاملاً

ثبوت أن واقعتي التزوير مختلفتين وتمت كل منهما بناء على نشاط إجرامي خاص. أثره: عدم تحقق وحدة الخصوم والموضوع والسبب بين الواقعتين. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً. الجدل الموضوعي. لا يجوز إثارته أمام النقض.

الحكم كاملاً

الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دام سائغاً.

الحكم كاملاً

من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً.

الحكم كاملاً

لما كان البين من محضر جلسة 31/ 10/ 1995 التي مثل فيها المحكوم عليه والدفاع أن المحكمة فضت الحزر المحتوي على المستند المقول بتزويره ومن ثم فقد كان معروضاً على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنه الطاعن الاطلاع عليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من بطلان في الإجراءات لعدم فض الحزر لا يكون مقبولاً.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه .

الحكم كاملاً

نعي الطاعن عدم اطلاعه على الأوراق المزورة . لا يقبل . ما دام لم يدع أنها كانت بحرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى .

الحكم كاملاً

لما كان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

الحكم كاملاً

من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور، فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة ومن ثم يكون نعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

الحكم كاملاً

إثبات التزوير واستعمال المحررات المزورة. ليس له طريقاً خاصاً. الاحتجاج بأن المادة 361 من لائحة المحاكم الشرعية قد رسمت طريقاً وحيداً لإثبات عكس ما ورد في إعلام الوراثة. غير مقبول. علة ذلك وأساسه.

الحكم كاملاً

الأصل رفع الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية. رفعها إلى المحاكم الجنائية. شرطه: أن تكون تابعة للدعوى الجنائية وأن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر حصل للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. الضرر الذي يصلح أساساً للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الجنائية. شرط تحققه.

الحكم كاملاً

الأصل في الإجراءات الصحة. الادعاء بما يخالف ما ثبت في محضر الجلسة أو الحكم. غير جائز إلا بالطعن بالتزوير.

الحكم كاملاً

تقدير القصد الجنائي في جرائم التزوير. موضوعي. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد لعدم إيراده إقرار الطاعن الثاني بخلو المحكوم عليها من الموانع الشرعية. غير مقبول. ما دام أورد إقرار الطاعنين بخلوهما من الموانع الشرعية.

الحكم كاملاً

اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير. إغفال ذلك. أثره. بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر.إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام. قضاء الحكم المطعون فيه بعزل الطاعن دون بيان صفته وما إذا كان موظفاً عاماً من عدمه. قصور.

الحكم كاملاً

تقدير توافر القصد الجنائي في جرائم التزوير أو الاشتراك فيه. موضوعي. تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال. غير لازم. ما دام قد أورد ما يدل عليه.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وغيره من المتهمين متى اطمأنت إليها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.

الحكم كاملاً

معاقبة الحكم الطاعن عن جرائم التزوير والاشتراك فيه والتقليد وإيقاعه عليه عقوبة واحدة وهي المقررة للجريمة الأخيرة إعمالاً للمادة 32 عقوبات. انعدام مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص جريمتي التزوير والاشتراك فيه.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بتعيين خبير في دعاوى التزوير . شرطه : ثبوت الأمر لديها مما يقوم في الدعوى من أدلة أخرى .

الحكم كاملاً

وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته . موضوعي . شرطه : صدورها عنه طواعية واختياراً. عدم اعتبارها كذلك . متى صدرت أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره .

الحكم كاملاً