الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إعمال الحكم الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات وإلغائه مبلغ التعويض المقضي به من محكمة أول درجة. صحيح.

الحكم كاملاً

وجوب فصل الحكم الصادر في الدعوى الجنائية في التعويضات المدنية المطلوبة في الدعوى المدنية المرفوعة بطريق التبعية للدعوى الجنائية. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

براءة المبلغ لانتفاء أى ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. يوجب بحث مدى توافر الخطأ المدنى المستوجب للتعويض فى واقعة التبليغ.

الحكم كاملاً

لا مانع من إلزام متهم واحد بتعويض كل الضرر الناشئ عن ارتكابه جريمة. ولو ارتكبها مع غيره.

الحكم كاملاً

القضاء بالتعويض عند القضاء بالبراءة. شرطه: ألا تكون البراءة لعدم صحة الواقعة أو عدم ثبوتها.

الحكم كاملاً

التعويض المنصوص عليه فى المادة 181 من القانون 157 لسنة 1981 جزاء نسبى يلازم عقوبة السجن ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض.

الحكم كاملاً

الحكم بالتعويض عن الضرر المادى رهن بوجود إخلال بمصلحة مالية للمضرور.

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بما فيها شق التعويض المنصوص عليه فى القانون 133 لسنة 1981 باعتباره عقوبة تكميلية.

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة الجنح والمخالفات بنظر الدعوى المدنية. استثناء. قيامه على الارتباط بين الدعويين الجنائية والمدنية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما .

الحكم كاملاً

القضاء بالتعويض في الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة. شرطه ؟ بيان عناصر الضرر المقدم على أساسه مبلغ التعويض في الحكم الصادر بالتعويض المدني. غير لازم.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة تهريب التبغ ؟ المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964. ورود الحكم في صورة غامضة خلت من بيان أركان الجريمة والأفعال التي قارفها الطاعن وعدها تهريباً وإغفاله أساس قضائه بالتعويض . قصور .

الحكم كاملاً

بيان الحكم العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.

الحكم كاملاً

المادة 122 من القانون 66 لسنة 63 إيجابها القضاء إلى جانب الحبس والغرامة الحكم بتعويض يعادل مثلي قيمة البضائع.

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم القاضي بالتعويض المدني عناصر الضرر. لا يعيبه. شرط ذلك: إحاطته بأركان المسئولية التقصيرية .

الحكم كاملاً

شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية .

الحكم كاملاً

التضامن في التعويض بين المسئولية عن العمل الضار. واجب. سواء كان الخطأ عمدي أو غير عمدي.

الحكم كاملاً

حق المدعي المدني استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية شرطه: أن يزيد التعويض المطالب به عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.

الحكم كاملاً

ادعاء المدعي بالحقوق المدنية مدنياً بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً مع سريان تعديل المادة 42/ 1 من قانون المرافعات بالقانون 23 لسنة 1992 بجعل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي خمسمائة جنيه.

الحكم كاملاً

القضاء بالتعويض المدني غير مرتبط بالحكم بالعقوبة في الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا مانع قانوناً من قبول دعوى التعويض المرفوعة من المدعي بالحق المدني على المتهم المفلس دون إدخال وكيل الدائنين فيها لأن الدعوى المدنية تتبع الدعوى الجنائية وتأخذ حكمها ومتى كان للمتهم أن يدافع عن مصلحته في الدعوى الجنائية كان له كذلك الحق في الدفاع عنها في الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

التعويض المنصوص عليه في المادة 181 ق 157 لسنة 1981. جزاء نسبي يلازم عقوبة السجن ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض. القضاء بهذا التعويض. حده.

الحكم كاملاً

إجازة القانون للمدعي بالحقوق المدنية المطالبة بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحاكم الجنائية. استثناء وجوب عدم التوسع فيه وقصره على الحالة التي يكون فيها المدعي بالحقوق المدنية هو الشخص الذي أصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة.

الحكم كاملاً

احتمال الضرر. لا يصلح أساساً لطلب التعويض. وجوب أن يكون محققاً. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المدنية لعدم ثبوت ضرر شخصي مباشر من الجريمة في حق الطاعن للأدلة التي اطمأن إليها صحيح.

الحكم كاملاً

تقدير قيمة الدعوى في حالة تعود المدعين أو المدعى عليهم بقيمة الحق المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم. شرطه. رفع الدعوى بمقتضى سبب قانوني واحد.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية. وجوب أن يفصل في التعويضات المطلوبة من المدعي بالحقوق المدنية. المادة 309 إجراءات.للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية إذا هي أغفلت الفصل في التعويضات.

الحكم كاملاً

لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن التعويض المقضى به هو ذات ما تضمنته طلبات المدعين بالحقوق المدنية، فإنه لا يكون هناك محل لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص.

الحكم كاملاً

التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم. عقوبات تكميلية تنطوي على عنصر التعويض . جواز تدخل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية .

الحكم كاملاً

للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. ولو لم تستأنفه النيابة العامة. للمحكمة الاستئنافية في هذه الحالة بحث الجريمة لتتحقق من قيام الضرر المستوجب للتعويض.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المؤقت بعد تعديله من المدعي بالحقوق المدنية في مواجهة وكيل الطاعنين .

الحكم كاملاً

اقتصار المدعي بالحقوق المدنية في صحيفة دعواه المباشرة على طلب قرش واحد كتعويض مؤقت. عدم وجوب توقيعها من محام. الدفع ببطلانها. غير مقبول.

الحكم كاملاً

المحكمة الجنائية لا ولاية لها في الفصل في الدعوى المدنية. متى كان الفعل موضوع الدعوى الجنائية مناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها. غير معاقب عليه قانوناً .

الحكم كاملاً

للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة إذا أغفلت الفصل في التعويضات. المادة 193 مرافعات .

الحكم كاملاً

القضاء بالتعويض في الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة . شرطه . بيان عناصر الضرر المقدر على أساسه مبلغ التعويض في الحكم الصادر بالتعويض المدني . غير لازم .

الحكم كاملاً

ثبوت ارتكاب المتهم الخطأ أثناء وبسبب وظيفته وهو شرطي. أثره: مسئولية وزير الداخلية عن أعمال تابعه. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم اتحاد الفكرة وتطابق الإرادات لدى المتهمين على الاعتداء وقت وقوعه. أثره: تضامنهم في المسئولية المدنية عما أصاب المدعي بالحقوق المدنية من ضرر نتيجة الاعتداء عليه. يستوي في ذلك وقوع الاعتداء من المتهمين جميعاً أو من أحدهم فقط.

الحكم كاملاً

كفاية إثبات الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله بياناً لوجه الضرر المستوجب للتعويض.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من الطاعن. كفايته للإحاطة بأركان المسئولية المدنية وللقضاء بالتعويض.

الحكم كاملاً

إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وإلزامه بالتعويض على الرغم من إقامة الدعوى من غير ذي صفة. خطأ في القانون. يوجب النقض وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بالتعويض المؤقت تأسيساً على ثبوت جريمة إصدار شيك بدون رصيد في حق المحكوم عليه وارتباط الضرر الموجب للتعويض مع المسند إليه برابطة سببية مباشرة. صحيح.

الحكم كاملاً

المحاكم الجنائية ولايتها بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية. استثنائية. أثر ذلك وعلته. قيمة الشيك ليست تعويضاً عن جريمة إصداره. المنازعة في مقدار الشيك لا تكون إلا أمام القاضي المدني أو عند المطالبة بها أو طلب التعويض النهائي. عدم جواز التمسك بها أمام القاضي الجنائي.

الحكم كاملاً

متى تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية. القضاء بالبراءة لتوافر الدفاع الشرعي عن النفس في جريمة ضرب أفضى إلى موت. لازمه. رفض الدعوى المدنية المرفوعة عنها. علة ذلك.

الحكم كاملاً

الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية عند الحكم بالبراءة. شرطه. عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضدهم الفعل المسند إليهم. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية قبلهم.

الحكم كاملاً

التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر. واجب بنص القانون. ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجني عليه. ولو دين أحدهم بتهمة الضرب المفضي للموت ودين الثاني بتهمة الضرب والجرح فقط.

الحكم كاملاً

استناد كل من الطاعنين في دعواه المدنية إلى واقعة ضرب مستقلة وطلبهما الحكم لهما معاً بتعويض مؤقت واحد وخمسين جنيهاً دون تحديد نصيب كل منهما فيه. وجوب تقدير قيمة كل دعوى بنصف المبلغ المذكور.

الحكم كاملاً

جواز توجيه طلب التعويض أمام محكمة أول درجة في مواجهة وكيل المتهم في الحالات التي يجوز له فيها الحضور عملاً بالمادة 237/ 2 إجراءات.

الحكم كاملاً

براءة المبلغ لانتفاء أي ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. يوجب بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض في واقعة التبليغ.

الحكم كاملاً

التعويض في جريمة شيك بدون رصيد عن إصداره ورده للمجني عليه. لا عن قيمته. علة ذلك.

الحكم كاملاً

النص في المادة 181 من القانون 157 لسنة 1981 بإلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة. جزاء نسبي. يلازم عقوبة السجن التي يحكم بها على الجاني ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض .

الحكم كاملاً

القضاء بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة. شرطه: ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وإسناده إلى المتهم دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة .

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة التسبب عمداً في انقطاع المواصلات التلغرافية. المنصوص عليها بالمادة 164 عقوبات هي السجن والتعويض . سريان هذه المادة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية .

الحكم كاملاً