الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تغيب المعترض على الأمر الجنائي عن الحضور في المحاكمة الاستئنافية. أثره: استعادة الأمر قوته وصيرورته نهائيًا واجب التنفيذ.

الحكم كاملاً

وجوب أن يقتصر حكم محكمة الاستئناف على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه. عدم التزامها ذكر تلك الأسباب فى حكمها. كفاية الإحالة عليها.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة الاستئنافية فى حالة الحكم بالبراءة بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف الصادر بالإدانة أو كل دليل من أدلة الثبوت.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الاستئنافية في استئناف الطاعن حال وجود استئناف النيابة العامة مودعاً تحت بصرها في ملف الدعوى. مؤداه: أنها فصلت في موضوع الاستئنافين واستنفذت ولايتها.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة الاستئنافية بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو أدلة الاتهام ما دامت أقامت قضاؤها ببراءة المتهم على أساس سليم.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعنة ببطلان الحجز لتمريره مكتبياً وعلى منقولات ليست مملوكة لها ولامتناعها عن توقيع محضر الحجز. موضوعي. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك.عدم التزام المحكمة الاستئنافية بالرد على دفاع لم يثر أمامها.

الحكم كاملاً

لما كانت المحكمة بقضائها بقبول المعارضة شكلاً قد استنفدت ولايتها بالنسبة إلى شكل المعارضة، مما يمتنع معه عليها العودة إلى التصدي له، وكانت المحكمة على الرغم من ذلك قد تصدت من جديد إلى شكل المعارضة بأن قضت بعدم جوازها.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وأحالتها للمحكمة الجزئية المختصة. مقتضاه: إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع بالإدانة.

الحكم كاملاً

تعديل المحكمة الاستئنافية التهمة من بناء على أرض زراعية إلى تعدى على أرض مملوكة للدولة وإدانة الطاعن عنها. قضاء في جريمة لم تتصل بها. يبطله.

الحكم كاملاً

الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. وجوب القضاء فيه بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة المستأنف. أساس ذلك.قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة جناية. خطأ في القانون لتسوئ مركز المستأنف. جواز الطعن فيه بالنقض. باعتباره منه للخصومة.

الحكم كاملاً

محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه. النعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود تنازل المدافع ضمناً عن سماعهم. غير مقبول.

الحكم كاملاً

تقديم المتهم إلى المحاكمة بتهمة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص. توجيه المحكمة الاستئنافية للمتهم تهمة تقسيم أرض للبناء عليها. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة. اقتصار ذلك على محكمة الجنح المستأنفة. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

قيام القاضي بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة في الدعوى أثره: وجوب امتناعه عن الاشتراك في الحكم فيها. أو اشتراكه في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى أقوال الشاهد التي أدلى بها أمامها. وقضاؤها بتأييد الحكم المستأنف يفيد أنها لم تر في شهادته ما يغير من اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة .

الحكم كاملاً

العبرة ببطلان الإجراءات بما يقع منها أمام المحكمة الاستئنافية . التمسك ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة لأول مرة أمام النقض . غير جائز .

الحكم كاملاً

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى . مانع لها من السير فيها . إلغاؤه من المحكمة الاستئنافية . وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها .

الحكم كاملاً

لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما لم يحضرا بشخصهما بالجلسة المحددة لنظر استئنافهما للحكم الصادر بحبسهما وإنما حضر عنهما وكيل خلافاً لما أوجبته المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية .

الحكم كاملاً

الأصل أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه من عدمه للقانون الساري. صدور قرار من المحكمة الاستئنافية بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاستكمال تحقيق الطعن بالتزوير بعد سريان القانون رقم 170 لسنة 1981 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق. أثره: عدم جواز الطعن بالنقض.

الحكم كاملاً

تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية وإدانة المطعون ضدهم رغم صيرورة القضاء ببراءتهم نهائياً. خطأ في القانون. أساس وعلة ذلك.

الحكم كاملاً

المقصود بالحدث في حكم القانون رقم 31 لسنة 1974. تقدير سن الحدث لا يكون إلا بوثيقة رسمية أو خبير. مثال لقيام حالة تنازع سلبي يبين المحكمة الاستئنافية ومحكمة الأحداث.

الحكم كاملاً

الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. وجوب القضاء بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف. المادة 417/ 3 إجراءات. قضاء المحكمة الاستئنافية ببراءة المتهم تفادياً للحكم بعدم الاختصاص النوعي باعتبار أن الواقعة جناية كيلا تسوئ مركزه. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

الإدعاء المدني في أية حالة كانت عليها الدعوى أمام محكمة أول درجة. جائز. عدم قبوله أمام المحكمة الاستئنافية. علة ذلك؟تأييد الحكم المطعون فيه لحكم محكمة أول درجة الذي قضى بعدم جواز المعارضة. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

عدم طعن النيابة العامة بالنقض في حكم محكمة الجنايات بعدم اختصاصها لكون الواقعة جنحة وسبق صدور حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها لاعتبار الواقعة جناية. يتوافر به التنازع السلبي. اختصاص محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة.

الحكم كاملاً

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.

الحكم كاملاً

للمحكمة الاستئنافية في حالة وجود بطلان في الإجراءات أو في الحكم أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم لخلوه من تاريخ إصداره وتصديها للفصل في الموضوع. صحيح.

الحكم كاملاً

حق المحكمة الاستئنافية في أن لا تجري تحقيقاً وتحكم على مقتضى الأوراق. مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.

الحكم كاملاً

تشكيل محكمة الأحداث من قاض يعاونه خبيران أحدهما على الأقل من النساء. استثناء من الأصل العام. قصره على محكمة أول درجة دون المحكمة الاستئنافية. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

قرار المحكمة الاستئنافية بوقف الدعوى في جريمة تبديد لحين الفصل في الاعتراض المقدم من المتهم أمام اللجنة المختصة بالإصلاح الزراعي. في حقيقته حكم قطعي.

الحكم كاملاً

قعود محكمة اول درجة عن الفصل فى جزء من الدعوى. لا يجيز للمحكمة الاستئنافية الفصل فيه. مخالفة ذلك: تبطل الحكم.

الحكم كاملاً

احالة المحكمة الاستئنافية فى ذكر وقائع الدعوى أو بعضها إلى ما ورد بالحكم الابتدائى. صحيح. ولو خالفته الرأى ما دام التنافر منتفيا.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه ليس على المحكمة الاستئنافية متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائيا بادانته أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام.

الحكم كاملاً

محكمة الجنايات. تشكيلها؟. المادتان 366، 367 إجراءات . توزيع العمل على دوائر محكمة الاستئناف وتعيين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات . تنظيم إداري بين دوائر المحكمة. أثر ذلك .

الحكم كاملاً

بطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. يوجب على المحكمة الاستئنافية عند نظر استئناف هذا الحكم. القضاء بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة. مخالفة ذلك: خطأ في القانون. يوجب تصحيحه.

الحكم كاملاً

الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق. ولا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.عدم تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة. بطلب سماع شاهد اعتباره متنازلاً عن طلب سماعه.

الحكم كاملاً

لما كان طلب الاستعلام من قلم المرور عن مالك السيارة التي ضبط بها المخدر لأنها غير مملوكة له غير منتج في الدعوى بعد أن ثبت حيازة المتهم لها على ما سلف بسطه.

الحكم كاملاً

استئناف المدعيين بالحقوق المدنية دون النيابة العامة. أثره: صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه.تصدي المحكمة الاستئنافية حال نظرها استئناف المدعين بالحقوق المدنية للدعوى الجنائية. خطأ في القانون

الحكم كاملاً

الأصل في الدعاوى الجنائية بعامة وفي مواد الجنايات بخاصة أن يكون لدفاع شفاهاً. إلا إذ طلب الدفاع أن يكون مسطوراً. اعتباراً بأن القضاء الجنائي يتعلق في صميمه بالأرواح والحريات ومبنى على إقناع القاضي وما يدور في وجدانه.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه ليس على المحكمة الاستئنافية متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائياً بإدانته أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام ما دام قضاؤها قد بني على أساس سليم.

الحكم كاملاً

لما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده فإنه يتعين ألا تزيد الغرامة المقضى بها من محكمة أول درجة عن القدر الذي قضت به.

الحكم كاملاً

إلغاء النص التشريعي. عدم جوازه إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على الإلغاء أو شموله نصاً يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.عدم ورود نص تشريعي لاحق ينص صراحة على إلغاء المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية. مؤداه.

الحكم كاملاً

سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى أقوال شاهدين أدليا بشهادتهما أمامها وقضائها بتأييد الحكم المستأنف يفيد أنها لم تر من شهادتهما ما يغير من اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

إحالة المحكمة الاستئنافية في ذكر وقائع الدعوى. كلها أو بعضها. إلى ما ورد بالحكم الابتدائي حتى ولو خالفت وجهة نظره. سليم ما دام التنافر منتفياً.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم الإدانة وبعدم اختصاص محكمة أول درجة استنادا الى ان المتهم حدث على خلاف الثابت بمدوناتها.

الحكم كاملاً

عدم تقيد المحكمة الاستئنافية عند نظرها الاستئناف المقام من المدعي المدني بالحكم الصادر في الشق الجنائي ولو كان حائزاً لقوة الأمر المقضي. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة الاستئنافية بالرد على كل أسباب حكم الإدانة المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام. متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم. ما دام قضاؤها قد بني على أساس سليم.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم الإدانة وبعدم اختصاص محكمة أول درجة استناداً إلى أن المتهم حدث. على خلاف الثابت بمدوناتها.

الحكم كاملاً

قعود الطاعن عن توجيه مطعنه على إجراءات محكمة أول درجة أمام المحكمة الاستئنافية أثره: عدم جوازإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الحبس التي قضى بها الحكم المستأنف خطأ في تطبيق القانون يقتضي نقض الحكم.

الحكم كاملاً