الوقف بحكم كونه شخصاً اعتبارياً يمكنه الإفادة من أحكام القانون المدني بشأن التقادم المكسب.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net