الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تحديد اختصاص المحاكم. الأصل فيه. الرجوع لأحكام قانون المرافعات. الاستثناء. ورود النص عليه فى قوانين خاصة.

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرارات لجان الفصل في المعارضات الصادرة في شأن مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها والتعويضات المقررة عنها. م 14 ق 577 لسنة 1954. مؤداه. اقتصار ولاية المحكمة على النظر في موافقة قرار اللجنة لأحكام هذا القانون من عدمه .

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. شرطه. أن يكون محل الطلب قراراًً إدارياً نهائياً .

الحكم كاملاً

المنازعة حول طبيعة العين المؤجرة وما إذا كانت واردة على عين خالية أم مفروشة . منازعة غير مقدرة القيمة. انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية . مخالفة ذلك . خطأ .

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى بطلب الحكم في مواجهة الجمعية التعاونية الزراعية والجهة الإدارية التي ناط القانون بها الرقابة على أعمال الجمعية بتغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلات الجمعية عن أطيان النزاع. مقصودها. الحكم بأصل الحق في حيازة هذه الأطيان لأي من طرفي الدعوى .

الحكم كاملاً

القرار الإداري. ماهيته. المآخذ القضائية الموجهة إلى القضاة اعتبارها بهذه المثابة قرارات إدارية. مؤداه. اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها .

الحكم كاملاً

قواعد تحديد الأجرة. سريانها على الأماكن أو القرى التي تستحدث أو تؤجر لأول مرة بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إليها. م 1 ق 49 لسنة 1977. مؤداه. الأماكن المؤجرة وقت نشر القرار المذكور. عدم اختصاص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها .

الحكم كاملاً

إدارة ميناء بورسعيد. منوط بالهيئة العامة لميناء بورسعيد دون غيرها. لها إنشاء واستغلال المخازن والمستودعات داخل دائرة الميناء وخارجه .

الحكم كاملاً

طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. اختصاص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل فيها.

الحكم كاملاً

القرارات الإدارية الصادرة في أي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها. ماهيتها. م 83 ق السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة فيها إذا كانت متعلقة بمال موجود فيها. م 30/ 2 مرافعات. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بقبول الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع.

الحكم كاملاً

الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه. شرطه. اختصاص المحكمة بالدعوى. مؤداه. نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص. أثره. نقضه فيما قضى به في الموضوع.

الحكم كاملاً

حق المتعاقدين في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع. م 501 مرافعات. جواز الاتفاق على إجرائه بالخارج وعلى يد غير مصريين. علة ذلك.

الحكم كاملاً

اتفاق التحكيم. ماهيته. م 10 من ق التحكيم. حق المتعاقدين في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع. جواز الاتفاق على أن يتم بالخارج على يد غير مصريين.

الحكم كاملاً

دعوى ضمان المهندس المعماري والمقاول لعيوب البناء. م 651 مدني. أساسها. المسئولية العقدية التي تنشأ عن عقد المقاولة. تخلف العقد. أثره. عدم التزام المهندس المعماري قبل رب العمل بالضمان.

الحكم كاملاً

المحكمة الإدارية العليا. اعتبارها محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لمحكمة القضاء الإداري.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة القضاء الإداري لصالح الطاعنين بإلغاء أمر فرض الحراسة على أموال وممتلكات مورثهم. استئناف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. إحالتها الدعوى إلى محكمة القيم. م 6 ق 141 لسنة 1981. أثره. عودة الخصوم إلى مراكزهم الأولى وقت افتتاح الخصومة.

الحكم كاملاً

مدير المدرسة الخاصة وناظرها. اختصاصهما بالاختصاصات المقررة لمدير ونظار المدارس الرسمية المناظرة. م 26 من قرار وزير التعليم 306 لسنة 1993. الشئون الفنية والإدارية والمالية والمخزنية مسئولياتهما واختصاصاتهما. م 1، 3، 4 من قرار وزير التعليم 120 لسنة 1989.

الحكم كاملاً

القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية استثناء. وجوب عدم التوسع في تفسيره.

الحكم كاملاً

الميزة العينية للعاملين بهيئة النقل العام. من عناصر الأجر. المنازعة بشأنها. اختصاص جهة القضاء الإداري دون غيرها بنظرها.

الحكم كاملاً

المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء. اختصاصها بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص.

الحكم كاملاً

لجان الطعن. لها ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أياً كان سبب الخلاف.

الحكم كاملاً

دعوى المطالبة بمقابل الإجازات. ماهيتها. عدم اعتبارها من دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات. أثره. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.

الحكم كاملاً

القضاء بعدم الاختصاص نوعياً وبإحالة النزاع للمحكمة الابتدائية عدم الطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانوناً أثره النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

دعوى استرداد المنقولات المحجوزة منازعة موضوعية فى التنفيذ اختصاص قاضى التنفيذ بنظرها أيا كانت قيمة الدين وقيمة الأشياء المحجوزة م 275 مرافعات.

الحكم كاملاً

طلب الحكم بصفة مستعجلة بأحقية الطلبين فى تنفيذ الأحكام الصادرة لهم من دائرة رجال القضاء اعتباره منازعة تنفيذ أثره خروجه عن نطاق إختصاص محكمة النقض م83 ق السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بالفصل فى طلب إلغائها أو التعويض عنها. ماهيتها. م 83 ق السلطة القضائية. قرار النائب العام باعتماد كشوف الناجحين لشغل وظائف مساعدي النيابة العامة. ليس من قبيل تلك القرارات. علة ذلك. مؤداه. عدم قبول المطالبة بإلغائه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري الصادر بالتخطي فى التعيين.

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة النقض بنظر طلبات التعويض المترتبة على إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة. انتهاء المحكمة إلى أن القرار المطعون عليه ليس من قبيل تلك القرارات. مؤداه. عدم قبول طلب التعويض عنه.

الحكم كاملاً

دعوى تسوية الحالة ليست من دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات عدم قابليتها للتقدير وفقاً لقواعد قانون المرافعات أثره انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية.

الحكم كاملاً

القرار الإداري. ماهيته. المنازعات المتعلقة به إلغاء ً وتعويضاً. انعقاد الاختصاص بالفصل فيها كأصل عام لجهة القضاء الإداري.

الحكم كاملاً

جواز نظر المحكمة الطلب الأصلي والحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بالطلب العارض وإحالته إلى المحكمة الابتدائية المختصة م 110 مرافعات.

الحكم كاملاً

تسوية الخلافات التي تنشأ بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بشأن الالتزام بالضريبة على المبيعات أو مقدارها. جواز سلوك طريق نظام التحكيم بشأنها.

الحكم كاملاً

المحكمة. التزامها بتصفية كل نزاع يدخل في اختصاصها ويتوقف الحكم على الفصل فيه. "مثال لتسبيب معيب".

الحكم كاملاً

تسوية الخلافات التي تنشأ بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بشأن الالتزام بالضريبة على المبيعات أو مقدارها. جواز سلوك طريق نظام التحكيم بشأنها. عدم قيام صاحب الشأن بطلب إحالة النزاع للتحكيم في خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 17 ق 11 لسنة 1991. لا يسلب حقه في اللجوء إلى القضاء العادي دون التقيد بميعاد.

الحكم كاملاً

العاملون ببنك ناصر الاجتماعي. موظفون عموميون. علاقتهم به علاقة تنظيمية. أثره. اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الناشئة عنها. لا ينال من ذلك أن يكون تعيينهم بعقد مؤقت. علة ذلك. القواعد التنظيمية التي ترد في عقد الاستخدام مكملة لأحكام القوانين التي تحكم علاقات الوظيفة العامة.

الحكم كاملاً

بدل التمثيل. ماهيته. صرفه لشاغلي بعض الوظائف لمواجهة التزامات وظائفهم. عدم اعتباره من الأجر. أثره. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعاوى المقامة بالمطالبة بهذا البدل.

الحكم كاملاً

لجان فحص المنازعات المشكلة طبقاً لنص المادة 157 من ق 79 لسنة 1975 ليست هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي. مهمتها. محاولة تسوية النزاع ودياً بين الطرفين قبل اللجوء للقضاء. المطالبة بالتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة 141 من القانون سالف الذكر باعتباره جزاءً مالياً يوقع على الهيئة.

الحكم كاملاً

العاملون بشركات القطاع العام. علاقتهم بها علاقة تعاقدية. خضوعها لأحكام نظام العاملين بها ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام. اختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعاوى التي يرفعها العاملون بها للمطالبة بحقوقهم. المادة الأولى من القانون 48 لسنة 1978.

الحكم كاملاً

عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن. الدعوى بطلب فسخه أو امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة. اعتبارها غير مقدرة القيمة. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.

الحكم كاملاً

العاملون بشركات القطاع العام علاقتهم بها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية تخضع لأحكام قوانين العمل ونظم العاملين بالقطاع العام. القرارات التي تصدر من الوزير المختص أو التي تصدرها شركات القطاع العام في شأنهم لا تعتبر قرارات إدارية. أثر ذلك. اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بهذه القرارات.

الحكم كاملاً

القرارات الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها أو التعويض عنها. ماهيتها. م 83 من قانون السلطة القضائية. إيداع تقرير التفتيش ملف الطالب ليس من قبيل تلك القرارات.

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات التعويض الخاصة بشئون القضاة. شرطه. أن يكون محلها قراراً إدارياً. عدم اتساعه لطلب التعويض عن العمل غير المشروع. علة ذلك. م 83 من قانون السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها والتعويض عنها. ماهيتها. م 83 من قانون السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

القرار الإداري. ماهيته. القرار الصادر برفض إعادة تعيين الطالب. قرار إداري سلبي. علة ذلك. مؤداه. اختصاص محكمة النقض بطلب إلغائه. م 83 من قانون السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

القرار الإداري. ماهيته. القرار الصادر برفض إعادة تعيين الطالب. قرار إداري سلبي. علة ذلك. مؤداه. اختصاص محكمة النقض بطلب إلغائه. م 83 من قانون السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.

الحكم كاملاً

قواعد الإفلاس من النظام العام. مفاد ذلك. اختصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة والإشراف والرقابة على سائر شئونها والفصل في المسائل الهامة فيها يكون في نطاق النظام الذي وضعه المشرع للتفليسة مع الالتزام بالوظائف التي أوكلها لأشخاصها.

الحكم كاملاً

رئيس الوحدة المحلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه.

الحكم كاملاً

رئيس القرية. هو صاحب الصفة في تمثيل وحدة القرية في الشئون الصحية والطبية وشئون التموين والتجارة الداخلية قبل الغير. علة ذلك. المادتان 6، 9 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى.

الحكم كاملاً

المجلس الشعبي المحلي للقرية. اعتباره من الأشخاص الاعتبارية. رئيسه. هو صاحب الصفة في تمثيله ومباشرة التصرفات القانونية وأعمال الإدارة المعتادة ومنها إبرام عقود إيجار باسمه.

الحكم كاملاً