الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

دعاوى الإفلاس. إبداء النيابة العامة الرأي فيها. أمر غير لازم. لا يترتب على عدم إبدائه بطلان. م 557 ق 17 لسنة 1999.

الحكم كاملاً

دعاوى الإفلاس. حضور النيابة العامة فيها. أمر غير لازم. لا يترتب على تخلفه البطلان. علة ذلك. م 557 ق التجارة الجديد 17 لسنة 1999.

الحكم كاملاً

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض آثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع

الحكم كاملاً

هيئة قضايا الدولة. نيابتها عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة أمام المحاكم والجهات التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً. م 6 ق 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986.

الحكم كاملاً

عدم إيداع المحامي مباشر الإجراءات وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم توكيلاً من الطاعنة الثانية بصفتها وصية خصومة على قاصرَيْها. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة .

الحكم كاملاً

الدعاوى المتعلقة بقانون ضريبة الاستهلاك. عدم وجوب تمثيل النيابة العامة في تشكيل المحكمة التي تنظرها . علة ذلك .

الحكم كاملاً

وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية سواء كانت الدعوى من دعاوى الأحوال الشخصية أو رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية. تخلف ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلقه بالنظام العام. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات. عدم وجوب تمثيل النيابة فيها.

الحكم كاملاً

الحكم بعقوبة جناية يستتبع عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم مدعٍ أو مدعى عليه. عدم تعيينه قيماً تقره المحكمة.

الحكم كاملاً

استبعاد النيابة العامة أحد المتهمين من الاتهام وإقامة الدعوى الجنائية على غيره في جريمة البلاغ الكاذب. لا يعد دليلاً على عدم صحة الوقائع .

الحكم كاملاً

للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية.

الحكم كاملاً

تدخل النيابة العامة وجوباً - حالاته. م 1 ق 628 لسنة 1955، 88/ 3 مرافعات. إيراد الحكم في تقريراته في دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية أن طلاق الطاعنة من المستأجر كان طلاقاً رجعياً وأن وفاته قبل انقضاء عدتها وإبان قيام الزوجية حكماً باعتباره واقعاً مطروحاً في الدعوى وليس فصلاً في مسألة أحوال شخصية. خروجه عن الحالات الواجب تدخل النيابة العامة فيها.

الحكم كاملاً

دعوى الحساب ليست من الدعاوى التي يجب على النيابة العامة أن تتدخل فيها.

الحكم كاملاً

تدخل النيابة في قضايا القصر. هدفه. رعاية مصلحتهم. البطلان المترتب على إغفال إخطارها بهذه القضايا. بطلان نسبي مقرر لمصلحة القصر.

الحكم كاملاً

وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية في بعض الدعاوى الخاصة بالقصر. م 39/ 12 - 13 ق 119 لسنة 1952. عدم جواز تمسك خصومهم بالبطلان المترتب علي إغفال هذا الإجراء.

الحكم كاملاً

وجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقف. م 1 ق 628 لسنة 1955. مناطه. عدم لزوم تدخلها في مسألة لا تتعلق بأصل الوقف أو بسائر مسائله.

الحكم كاملاً

عدم إبداء النيابة لرأيها أو تفويضها المحكمة الرأي رغم مثولها في بعض الجلسات. أثره. بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

دعاوي الإفلاس. وجوب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها. الحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة برأيها. وجوبي.

الحكم كاملاً

دعاوى الإفلاس. وجوب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها. الحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة برأيها. وجوبي. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللنيابة العامة وللخصوم آثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن.

الحكم كاملاً

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.

الحكم كاملاً

وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية وإلا كان الحكم باطلاً. يستوي في ذلك كون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية أو أن تكون رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية.

الحكم كاملاً

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

دعاوى الإفلاس. وجوب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها. الحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة برأيها. وجوبي.

الحكم كاملاً

وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية. عدم تعلق المسائل المطروحة بالحكم المطعون فيه بها. مؤداه. النعي ببطلانه على غير أساس. م 1 ق 628 لسنة 1955.

الحكم كاملاً

تعلق النزاع بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه.

الحكم كاملاً

الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق. لا حجية لها أمام القاضي المدني.

الحكم كاملاً

وجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقف. م 1 ق 628 لسنة 1955. مناطه. تعلق النزاع بملكية جهة الوقف للعقار المبيع. غير موجب لتدخلها.

الحكم كاملاً

موضوع الدعوى. تعلقه ببحث حقيقة العقد ووصفه القانوني باعتباره بيعاً منجزاً أو تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت. قرينة المادة 917 مدني.

الحكم كاملاً

منازعات التنفيذ التي يختص قاضي التنفيذ دون غيره بنظرها . م 275 مرافعات . ماهيتها . المنازعات المتعلقة بتنفيذ قرارات النيابة العامة في شكاوى وجنح الحيازة . عدم دخولها في عداد تلك المنازعات . مؤدى ذلك. عدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها .

الحكم كاملاً

أمر النيابة بحفظ الشكوى. لا حجية له أمام القاضي المدني.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تدخل النيابة العامة وجوبياً في المسائل المتعلقة بالوقف أهليّاً كان أو خيرياً طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بإنشاء الوقف أو بالاستحقاق فيه أو بسائر مسائله.

الحكم كاملاً

المنازعات المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص المحاكم الشرعية بنظره قبل إلغائها. وجوب تدخل النيابة العامة فيها. ولو أثيرت في دعوى مدنية. عدم تدخلها. أثره. البطلان. م 1 قانون 628 لسنة 1955.

الحكم كاملاً

طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع قطعة أرض آلت الملكية فيها للبائعين عن طريق الاستحقاق في وقف أهلي يوجد فيه نصيب خيرات. عدم اتصال هذا النزاع بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه. أثر ذلك. عدم وجوب تدخل النيابة العامة في هذا النزاع.

الحكم كاملاً

البطلان الناشئ عن عدم إخطار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر نسبي. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إغفال إخطار النيابة العامة في قضايا القصر. أثره. بطلان نسبي.

الحكم كاملاً

أحوال شخصية. إغفال اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية. لا بطلان كفاية إثبات الحكم إبداء النيابة رأيها. م 178 مرافعات.

الحكم كاملاً

النزاع المتعلق بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه: وجوب تدخل النيابة فيه كطرف أصلي. لا محل لأن تكون النيابة أخر من يتكلم إلا حيث تكون طرفاً منضماً،. م 95 مرافعات.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم الصادر في الدعوى بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي، أثره. بطلانه، م 349 مرافعات سابق، بقاء الحكم حائزاً لحجيته ما دام لم يطعن فيه بالطريق المناسب ويقضي بإلغائه.

الحكم كاملاً

الأسباب المتعلقة بالنظام العام - جواز إثارتها من النيابة شرطه. أن تكون واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم.

الحكم كاملاً

إغفال إخطار النيابة العامة في قضايا القصر، أثره، بطلان نسبي مقرر لمصلحتهم. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

عدم إخطار النيابة بوجود قصر في خصومة التنفيذ. لا يعتبر عيباً في إجراءات المزايدة يجيز استئناف حكم إيقاع البيع.

الحكم كاملاً

البطلان الناشئ عن عدم إخبار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر.

الحكم كاملاً

دعوى تثبيت ملكية فصل المحكمة في المنازعة بشأن صفة الخصوم كورثة وصحة الوصية الصادرة من المورثة.

الحكم كاملاً

حلول المحامي العام الأول الذي يلي النائب العام مباشرة محله في مباشرة اختصاصاته شرطه. المحامون العاميين. عدم جواز ممارستهم الاختصاصات الاستثنائية للنائب العام.

الحكم كاملاً

إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة العامة بقضايا القصر. أثره. بطلان الحكم. هذا البطلان نسبي مقرر لمصلحة القصر.

الحكم كاملاً

تدخل النيابة العامة في قضايا القصر البطلان المترتب على إغفال إخبارها بهذه القضايا بطلان نسبي مقرر لمصلحة القصر عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

البطلان المترتب على إغفال قلم الكتاب إخطار النيابة بالقضايا الخاصة بالقصر نسبي مقرر لمصلحتهم ليس لغيرهم من الخصوم التمسك به.

الحكم كاملاً

إذ كان سبب - الطعن بالنقض - يدخل في نطاق ما رفع عنه الطعن ويتعلق بالنظام العام، إذ ينطوي قضاء الحكم المطعون فيه على إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها فإنه يجوز للنيابة إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً