الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إقامة الشركة الطاعنة دعواها أمام قاضى التنفيذ بطلب عدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع لمبلغ يدخل فى نصاب المحكمة الابتدائية

الحكم كاملاً

إثبات ملكية المنقولات المحجوزة الموجودة بمنزل الزوجية. وقوعه على عاتق المسترد. الاستثناء. وجود وضع ظاهر يقلب عبء الإثبات. قرينة دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه. قرينة قضائية. عدم كفايتها بذاتها دليلاً كاملاً على الملكية.

الحكم كاملاً

توقيع الحجز على منقولات في حيازة مشتركة بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده الثالث. ادعاء الطاعنة ملكيتها لها وتدليلها على ذلك بالمستندات وبإقرار زوجها بملكيتها لها وطلبها الإحالة للتحقيق. إطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات ورفضه الإحالة للتحقيق وقضاؤه برفض الدعوى تأسيساً على قرينة قضائية.

الحكم كاملاً

صدور حكم من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين بالأمر بتوقيع الحجز الاحتياطي على نصيب المطعون ضده في شركة بمصر إعمالاً للمادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالبحرين. خضوعه لحكم المادة 24/ ج من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين مصر والبحرين. أثره. امتناع الحكم بالأمر بتنفيذه في مصر على محاكمها. قضاء الحكم المطعون فيه بالأمر بتنفيذه في جمهورية مصر العربية. مخالفة للقانون.

الحكم كاملاً

قلم الكتاب. هو المنوط به اتخاذ إجراءات النشر واللصق في البيوع العقارية دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية. علة ذلك. للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني استصدار إذن من قاضي التنفيذ بنشر ولصق إعلانات أخرى عن البيع.

الحكم كاملاً

دعوى الغير باستحقاقه للمنقول المحجوز عليه أو المال المحمل بحق عينى تبعى تعلقها بالمال وليس بالدين أثره تقدير قيمتها بقيمة المال م37/ 9 مرافعات.

الحكم كاملاً

نفاد التصرف الصادر من المدين في العقار المنفذ عليه أو عدم نفاذه في حق الحاجزين ومن حكم بإيقاع البيع عليه. العبرة فيه بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. نفاذ التصرف إذا تم شهره قبل تسجيل التنبيه وعدم نفاذه إذا تم الشهر بعد تسجيل التنبيه ولو كان التصرف ثابت التاريخ قبله.

الحكم كاملاً

الدعوى بطلب الحكم بدين وصحة الحجز على منقول استيفاءً له, تقدير الرسوم المستحقة عنها بقيمة هذا الدين.

الحكم كاملاً

إضفاء الصفة العامة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي لها دور بارز في تنمية المجتمع والرعاية الاجتماعية منوط بصدور قرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه ما يكون لتلك الجمعيات من اختصاصات السلطة العامة.

الحكم كاملاً

جمعيات تنمية المجتمع المحلي بالقطاع الريفي والحضري والصحراوي بمصر. ثبوت الصفة العامة لها طبقاً للقرار الجمهوري رقم 1263 لسنة 1964 وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 558 لسنة 1974. مؤداه. عدم جواز الحجز على أموالها سواء بالنسبة لمديونيتها للغير أو لأحد أعضاها. أثره.

الحكم كاملاً

الدعوى بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري استناداً إلى أن دين الضريبة المحجوز به لم يستقر نهائياً وأن تقديرات المأمورية لا زالت محل طعن لما يفصل فيه بعد. منازعة وقتية في التنفيذ.

الحكم كاملاً

عدم نفاذ تصرف المدين عملاً بالمادة 405 مرافعات مناطه تأخر شهر هذا التصرف عن تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أي اعتبار آخر.

الحكم كاملاً

المنازعة المتعلقة بالتنفيذ المقصود بها صحة الحجز شرطه طلب المدعي الحكم ببطلان الحجز استناداً إلى منازعة جدية في قيام الدين المحجوز من أجله.

الحكم كاملاً

طلب المطعون ضدها إلزام الطاعن بأن يؤدي إليها قيمة ما أوفته إليه دون وجه حق نفاذاً لحكم لا تعد دعوى تنفيذ .

الحكم كاملاً

إضافة الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن التصرفات التي يبرمها النائب باسم الأصيل إلى هذا الأخير. م 105 مدني.

الحكم كاملاً

خلو القانون 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري من النص على دعوى رفع الحجز.

الحكم كاملاً

عدم إقامة الطاعنة دعواها بثبوت الحق وبصحة الحجز بصحيفة وفقاً للإجراءات التي حددها القانون لرفع الدعوى وطرحها على المحكمة .

الحكم كاملاً

توقيع الحجز في مواجهة الطاعن شخصياً وتضمن المحضر توقيعه عليه. أثره. ثبوت علمه به.

الحكم كاملاً

اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة إجراءات الحجز. أثره، اعتباره خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذي يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز ويلتزم بتنفيذه في هذا الصدد.

الحكم كاملاً

حوالة الدائن لحقه. مسئولية المحيل قبل المحال له ولو كانا قد اتفقا على عدم الضمان.

الحكم كاملاً

تكييف الدعوى منوط بمحكمة الموضوع التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم.

الحكم كاملاً

الدعوى باسترداد حيازة مستشفى بجميع مقوماته المادية والمعنوية بما فيها الحق في الإيجار والاسم التجاري .

الحكم كاملاً

المنع من التصرف في المال الذي لا يجوز الحجز عليه. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. ورود حالاته على سبيل الحصر. مؤداه. الإجراء الواقف للمطالبات والدعاوى وما يترتب عليها من حجوزات ليس هو الأمر الصادر بالمنع من التصرف في الأموال بل هو الحكم الصادر بفرض الحراسة عليها.

الحكم كاملاً

الدائن المرتهن. استئجاره من المدين الراهن حجرة بمصنع الأخير لحفظ البضاعة محل عقد الرهن المبرم بينهما ضماناً للوفاء بالقرض .

الحكم كاملاً

حجز ما للمدين لدى الغير. لا يمنع المحجوز عليه من مطالبة المحجوز لديه بما في ذمته. الوفاء يكون بإيداع المبلغ خزانة المحكمة. المادتان 336، 337 مرافعات .

الحكم كاملاً

العبرة في نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه في حق الحاجزين ومن حكم بإيقاع البيع عليه هي بشهرة أو عدمه قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية.

الحكم كاملاً

وقوع التنفيذ على منقول لدى المدين أو ماللمدين لدى الغير أو على عقار. لا أثر له. اختلاف هذا الحلول عن الحلول في إجراءات التنفيذ على العقار عند تعدد الحجوز عليه.

الحكم كاملاً

اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية ونظامها الأساسي. صيرورتها من قوانين الدولة بموافقة مجلس الشعب عليها وصدور القرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974. تضمينها النص على حظر اتخاذ إجراءات الحجز القضائي أو الإداري على حسابات المودعين بالمصرف المطعون عليه. مفاده. خروج المشرع عن الأحكام العامة في قانون المرافعات في هذا الشأن.

الحكم كاملاً

قرينة ملكية الزوجة لمنقولات الزوجية. ليس لغيرها الاستناد إليها فيما توقع عليه الحجز.

الحكم كاملاً

الملكية في المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل. القضاء ببطلان الحجز على عقار استيفاء لدين على البائع بعقد عرفي. خطأ.

الحكم كاملاً

إجراءات حجز السفينة وبيعها. خضوعها لأحكام القانون البحري المواد 10 - 29 منه. فقد السفينة صلاحيتها أو صيرورتها حطاماً.

الحكم كاملاً

لمحجوز لديه في دعوى صحة الحجز ورفعه. اعتباره خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذي يصدر فيهما. مؤداه. اختصامه في الطعن بالنقض. صحيح.

الحكم كاملاً

القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة قد أوجب على شركات السياحة أن تودع خزينة مصلحة السياحة تأميناً مالياً قدره ثلاثمائة جنيه لا يرد لها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تصفية أعمالها أو إلغاء ترخيصها .

الحكم كاملاً

الإشكال في تنفيذ الحجز. أثره. وقف التنفيذ لحين صدور الحكم النهائي في الإشكال. بدء سريان الميعاد المحدد لاعتبار الحجز كأن لم يكن من تاريخ صدور هذا الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع الشكلي والدفع الموضوعي ماهية كل منهما الدفع بسقوط الحجز في دعوى الحاجز بإلزام المحجوز لديه شخصياً بالدين.

الحكم كاملاً

حق المتعاقد في الامتناع عن تنفيذ التزامه ما لم يقم المتعاقد الآخر بالتنفيذ. م 161 مدني. حقه أيضاً في توقيع الحجز التحفظي تحت يد نفسه .

الحكم كاملاً

ثبوت أن أحد العقارات المحجوز عليها يكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين. للمدين طلب قصر التنفيذ على هذا العقار بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع .

الحكم كاملاً

طلب المدعي الحكم ببراءة ذمته من دين الضريبة المحجوز من أجله إدارياً. لا تعد منازعة موضوعية في التنفيذ طالما لم يطلب بطلان الحجز الإداري.

الحكم كاملاً

طلب المحجوز عليه الحكم بصفة مستعجلة تقدير مبلغ وإيداعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء بالدين المحجوز من أجله منازعة وقتية في التنفيذ استئناف الحكم الصادر فيها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية.

الحكم كاملاً

دعوى صحة الحجز الصادر بأمر قاضي التنفيذ. وجوب اتباع الإجراءات العادية في رفع الدعوى. م 320 مرافعات.

الحكم كاملاً

يشترط لتوقيع الحجز التحفظي وفقاً لنص المادة 319 من قانون المرافعات أن يكون الحاجز دائناً بدين محقق الوجود وحال الأداء فإن كان الدين متنازعاً فيه فلا مانع من اعتباره محقق الوجود ومن توقيع الحجز بموجبه متى كان ثابت بسبب ظاهر وكان النزاع فيه غير جدي.

الحكم كاملاً

التعرض للموضوع عند نظر التظلم من أمر الحجز غير جائز، وإذ كان الدفع بالتقادم من صميم التعرض للموضوع فإن التفات الحكم المطعون فيه عنه تأسيساً على أن مجاله عند نظر الموضوع يكون متفقاً وصحيح القانون.

الحكم كاملاً

نقل منفعة المبيع إلى المشتري من وقت تمام العقد. توقيع مصلحة الضرائب حجزاً على أجرة العقار المبيع لدين على البائع بعد التاريخ المتفق عليه في العقد على تملك المشتري للثمار. مؤداه. بطلان الحجز.

الحكم كاملاً

القضاء للمشتري بأحقيته في اقتضاء أجرة العقار المبيع نفاذاً للعقد. ثبوت أن هناك حجزاً إدارياً موقعاً تحت يد المستأجر المدعى عليه لم يرفع بالتراضي أو بحكم قضائي. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

طلب المدعي بالحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز استناداً إلى براءة ذمته من الدين منازعة وقتية في التنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها.

الحكم كاملاً

دعوى المحجوز عليه بالغاء حجز ما للمدين لدى الغير الادارى وببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله. هى دعوى الحجز. ماهيتها. أشكال موضوعى فى التنفيذ.

الحكم كاملاً

الحجز الذى ينقطع به التقادم طبقا لنص المادة 383 من التقنين المدنى هو الذى يوقعه الدائن ضد مدينه ليمنع به التقادم الذى يهدد دينه بالسقوط .

الحكم كاملاً

المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يؤدى إلى توفر هذا العنصر من عناصر المسئولية، لأن استمرار الطاعن فى إجراءات التنفيذ يقبض جزء من الدين الذى يدعيه لا يعد خطأ منه يستوجب المسئولية بالتعويض لأن المشرع لم يرتب على رفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز أثرا موقفا للإجراءات .

الحكم كاملاً

شركات الأشخاص. ذات شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء. مؤداه. بطلان الحجز الموقع على عقار مملوك للشركة وفاء لدين مستحق على الشريك ولو كانت أموالها مستغرقة بالديون.

الحكم كاملاً

الأمر بحجز ما للمدين لدى الغير. اختصاص قاضى الأمور الوقتية باصداره . م 545 مرافعات سابق. اختصاص قاضى الأداء بإصداره. شرطة. م 858 مرافعات سابق. صدور أمر الحجز من قاضى الأداء فى حالة لا تتوافر فيها شروط إصدار أمر الأداء. أثره. بطلان الأمر.

الحكم كاملاً