محكمة الموضوع. استقلالها بالتحقق من الإعلان بصحيفة الدعوى والأحكام التمهيدية فيها ودواعي الفرقة بين الزوجين. شرطه. استنادها إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح في الأوراق. الحكم كاملاً
|
الأصل فى الإعلان علم المعلن إليه به علماً يقينياً بتسليم الصورة لشخصه الاكتفاء بالعلم الافتراضى أو الحكمى استثناء لحكمة تسوغه. الحكم كاملاً
|
الدعوى - ومثلها الاستئناف - تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب. إعلان الخصم بها. الحكم كاملاً
|
ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه. اكتسابها صفة الرسمية. الحكم كاملاً
|
إعلان الزوج زوجته بالدخول في طاعته وجوب اشتماله على بيان كاف للمسكن الذي يدعوها للعودة إليه م 6 مكرر/ ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929. الحكم كاملاً
|
سريان ميعاد المعارضة. بدؤه من تاريخ العلم بتنفيذ الحكم المترتب على إعلان صورته التنفيذية. م 291، 292، 293 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. لا يغني عن ذلك علم المحكوم عليه بالحكم بأي طريق آخر. الحكم كاملاً
|
عدم إعادة إعلان من لم يعلن لشخصه في مسائل الأحوال الشخصية، أثره. اعتبار الحكم الصادر في حقه غيابياً تجوز فيه المعارضة. الحكم كاملاً
|
اختلاف فكرة الموطن فى القانون الداخلى عنه فى القانون الدولى الخاص المقصود بالموطن فى القانون الأخير. الأجانب المقيمون فى بلد لا ينتمون بجنسيتهم إليه. جواز اعتباره موطنا لهم. الحكم كاملاً
|
إثبات المحضر اتباعه القواعد المقررة فى القانون لضمان وصول صورة الإعلان إلى المعلن إليه. سبيل إثبات العكس. الادعاء بالتزوير. الحكم كاملاً
|
وجوب شمول ورقة إعلان الشخص الذي ليس له موطن معلوم في مصر على آخر موطن له. إغفاله يترتب عليه البطلان. الم 14/ 11 و24 مرافعات. الحكم كاملاً
|