الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

محكمة الموضوع. استقلالها بالتحقق من الإعلان بصحيفة الدعوى والأحكام التمهيدية فيها ودواعي الفرقة بين الزوجين. شرطه. استنادها إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح في الأوراق.

الحكم كاملاً

الأصل فى الإعلان علم المعلن إليه به علماً يقينياً بتسليم الصورة لشخصه الاكتفاء بالعلم الافتراضى أو الحكمى استثناء لحكمة تسوغه.

الحكم كاملاً

الدعوى - ومثلها الاستئناف - تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب. إعلان الخصم بها.

الحكم كاملاً

ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه. اكتسابها صفة الرسمية.

الحكم كاملاً

إعلان الزوج زوجته بالدخول في طاعته وجوب اشتماله على بيان كاف للمسكن الذي يدعوها للعودة إليه م 6 مكرر/ ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929.

الحكم كاملاً

سريان ميعاد المعارضة. بدؤه من تاريخ العلم بتنفيذ الحكم المترتب على إعلان صورته التنفيذية. م 291، 292، 293 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. لا يغني عن ذلك علم المحكوم عليه بالحكم بأي طريق آخر.

الحكم كاملاً

عدم إعادة إعلان من لم يعلن لشخصه في مسائل الأحوال الشخصية، أثره. اعتبار الحكم الصادر في حقه غيابياً تجوز فيه المعارضة.

الحكم كاملاً

اختلاف فكرة الموطن فى القانون الداخلى عنه فى القانون الدولى الخاص المقصود بالموطن فى القانون الأخير. الأجانب المقيمون فى بلد لا ينتمون بجنسيتهم إليه. جواز اعتباره موطنا لهم.

الحكم كاملاً

إثبات المحضر اتباعه القواعد المقررة فى القانون لضمان وصول صورة الإعلان إلى المعلن إليه. سبيل إثبات العكس. الادعاء بالتزوير.

الحكم كاملاً

وجوب شمول ورقة إعلان الشخص الذي ليس له موطن معلوم في مصر على آخر موطن له. إغفاله يترتب عليه البطلان. الم 14/ 11 و24 مرافعات.

الحكم كاملاً