الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الفوائد المتحصلة عن السندات التي أصدرتها وزارة المالية في شهر يونيه سنة 1992 لسداد مديونية الهيئة العامة للسلع التموينية للبنوك التجارية لا تخضع للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة .

الحكم كاملاً

حق وزارة التموين فى اتخاذ ما تراه من التدابير لضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة فى التوزيع ومنها الاستيلاء على المنقولات والعقارات والمحلات التجارية والصناعية

الحكم كاملاً

إن السلع التي يجوز لوزير التموين أن يعين الحد الأقصى للربح الذي يرخص به فيها استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 قد جاء ذكرها في المادة 4 من المرسوم بقانون المشار إليه وهي ثلاثة أنواع .

الحكم كاملاً

التجار الذين تعهد إليهم وزارة التموين ببيع السكر الحر إلى المستهلكين مقابل ربح ثابت - بمثابة وكلاء بالعمولة عن الوزارة - تحصيلهم الثمن يكون لحسابها.

الحكم كاملاً

يجب استخدام مواد التموين المستولى عليها فى الغرض الذى صرفت من أجله

الحكم كاملاً

يجب مسك سجلات إضافية جديدة فى حالة سحب السجلات الاصلية لأى سبب ولا يكتفى فى هذه الحالة بأوراق منفصلة.

الحكم كاملاً

السنديك له الحق فى إستمرار إدارة المتجر بعد إفلاس صاحب الشأن وحرمانه بعد هذا الإفلاس من مواد التموين لا يؤثر على حق السنديك.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض لا ينفى أن الحكم قد أصبح نهائياً ومثل هذا الطعن لا يوقف أثر الحرمان من الأتجار فى مواد التموين المترتب على الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً