الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

بالرجوع إلى نصوص عقد أداء خدمة العلاج الطبي الذي تبرمه الهيئة العامة للتأمين الصحي مع الأطباء المتعاقدين معها يبين أنها تركت للهيئة صاحبة العمل سلطة تحديد الأشخاص الذين يلتزم الطبيب بعلاجهم وتقديم الرعاية الطبية لهم, وتحديد مكان وزمان أداء الخدمة.

الحكم كاملاً

نص البند ( أ ) من الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة رقم 11 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانون رقم 18 لسنة 1978 يقضى بإنقاص مدة معادلة لمدة خدمة الطبيب المتفرع بعد تفرعه بحد أقصى ثلاث سنوات تحسب من تاريخ النقل.

الحكم كاملاً

المادة الأولى من القانون رقم 37 لسنة 1974 نصها على حساب أقدمية الطبيب نصف الوقت المنقول إلى وظيفة طبيب كل الوقت اعتباراً من تاريخ ندبه إلى هذه الوظيفة الأخيرة .

الحكم كاملاً

إن عدم قيد أسماء الأطباء - الذين يمنحون تراخيص مؤقتة لمزاولة المهنة - بسجل الوزارة ومن بعده بجدول النقابة لا يؤدى إلى إهدار المبادئ المتعارف عليها فيما يختص بهذه المهنة

الحكم كاملاً

يجب على طبيب السفينة المصرية أن تتوافر فيه شروط مزاولة المهنة فى مصر.

الحكم كاملاً

أن شرط المسافة للترخيص لطبيب بصرف أدوية لا يستلزم توافره إلا إذا كانت الصيدلية والعيادة واقعتان فى جهة واحدة.

الحكم كاملاً