الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حق تأجير الأماكن المفروشة فى المصايف والمشاتى - عدم جواز تقييد هذا الحق بقصره على المستأجر من الأماكن الخالية دون المستأجرين للأماكن المفروشة أو قصر هذا الحق على الملاك فى بعض المناطق وعلى المستأجرين فى مناطق أخرى

الحكم كاملاً

لا تسرى زيادة الإيجار على الإيجار الأسمى

الحكم كاملاً

لا تسرى أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 الخاص بإيجارات الأماكن على تأجير الأراضى الفضاء إنما تخضع لأحكام القانون المدنى ويجب إخلائها عن إنتهاء مدة إجارتها.

الحكم كاملاً

استعمال الوزارة الأماكن المستأجرة لأغراض التعليم فى أغراض مكافحة الأمية لا يعتبر خروجا على عقد الإيجار ولا يجيز للمالكين طلب زيادة الإيجار إنما يجب تعويضهم عما لحقهم من اضرار جدية نتيجة لهذا الاستعمال الاضافى.

الحكم كاملاً