ليس من حق المحافظة أن تشترط أن يكون عقد إيجار المحل باسم من يتقدم لطلب الترخيص خصوصاً إذا كان معروف إنه باسم مورث الطالب.
عقد حق الصيد لا تراعى فيه إعتبارات خاصة بشخصية المستأجر فلا ينفسخ بوفاته.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net