سريان القواعد الخاصة بالتقادم على شركات القطاع العام فى علاقتها بالحكومة - انقطاع التقادم بالنسبة للضرائب والرسوم باتخاذ أى اجراء مما نص عليه فى المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم
لجان التقدير المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1939 قد ألغيت من 4 سبتمبر سنة 1950 وأحيلت أعمالها إلى لجان الطعن ويقطع التقادم بالإحالة إلى لجان التقدير قبل التاريخ المذكور وإلى لجان الطعن بعده
الإنذار لا يعد سببا فى من أسباب قطع التقادم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net