الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

البوفيهات الملحقة بمحطات السكك الحديدية تعتبر محلات عامة - خضوعها لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1941 بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتها - استحقاق رسوم التفتيش عليها عملاً بالمادة 14 - عدم خضوعها لأحكام المادة 24.

الحكم كاملاً

لا يجوز استرداد مصاريف التفتيش الا بعد مضى سنة كاملة دون إدارة المحل العمومى

الحكم كاملاً

بيع مأكولات جاهزه فى محل ما للاستهلاك يجعله محلا عام.

الحكم كاملاً

إذا كان المحل العمومى له إستغلال مستقل عن إستغلال البار وإنما جاء البار ملحقاً به كمتمم له لخدمة رواده ولا تستهلك الخمور إلا فى المحل المخصص للبار

الحكم كاملاً

الأندية لا تخضع لنصوص القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية لأنها أمكنة خاصة انشئت لغرض معين ولا يغشاها إلا من كان متوافرا فيه شروط العضوية.

الحكم كاملاً

محلات البقالة ومستودعات الخمور التى تقدم للجمهور الشراب فى المحل تعتبر محلا عمومية بصرف النظر عن عدم وجود أمكنة بها للجلوس.

الحكم كاملاً