البوفيهات الملحقة بمحطات السكك الحديدية تعتبر محلات عامة - خضوعها لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1941 بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتها - استحقاق رسوم التفتيش عليها عملاً بالمادة 14 - عدم خضوعها لأحكام المادة 24.
لا يجوز استرداد مصاريف التفتيش الا بعد مضى سنة كاملة دون إدارة المحل العمومى
بيع مأكولات جاهزه فى محل ما للاستهلاك يجعله محلا عام.
إذا كان المحل العمومى له إستغلال مستقل عن إستغلال البار وإنما جاء البار ملحقاً به كمتمم له لخدمة رواده ولا تستهلك الخمور إلا فى المحل المخصص للبار
الأندية لا تخضع لنصوص القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية لأنها أمكنة خاصة انشئت لغرض معين ولا يغشاها إلا من كان متوافرا فيه شروط العضوية.
محلات البقالة ومستودعات الخمور التى تقدم للجمهور الشراب فى المحل تعتبر محلا عمومية بصرف النظر عن عدم وجود أمكنة بها للجلوس.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net