الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تملك الدولة لما يقام من مبانٍ أملاكها الخاصة بموجب حكم الالتحاق - أثر ذلك - أحقية الوحدة المحلية في إيجار الأرض المملوكة للدولة والمباني المقامة عليها - خضوع هذه الأراضي لإدارة أو إشراف المؤسسات والهيئات العامة لا أثر له في اقتضاء الإيجار - أساس ذلك - تطبيق.

الحكم كاملاً

الأراضى غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملكا للدولة ولا يجوز تملك هذه الاراضى أو وضع اليد عليها الا بترخيص من الدولة وفقا للوائح

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة 87 من القانون المدني أن المال العام يكتسب هذه الصفة من بين الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية خاصة إذا خصص بالفعل للمنفعة العامة أو تم هذا التخصيص بمقتضى قانون.

الحكم كاملاً

نص المادة 76 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على التزام كل ذي شأن من أصحاب حق الملكية والحقوق العينية الأخرى

الحكم كاملاً

عدم جواز اجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ولا احداث تعديل فيها بغير ترخيص من وزارة الرى وبالشروط التى تقررها وبعد أداء الرسم الذى يعينه وزير الرى بقرار منه

الحكم كاملاً

المادة 84 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها - نصها على إعفاء بعض مشتري الأراضي الزراعية والأراضي البور والصحراوية التي تسري عليها أحكام القانون من فوائد التأخير المستحقة حتى تاريخ العمل به .

الحكم كاملاً

إن العقارات التي كانت تشغلها المدارس الأولية والتي كانت مملوكة لمجالس المديريات قد انتقلت ملكيتها لوزارة (المعارف) طبقاً لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 108 لسنة 1950.

الحكم كاملاً

يشترط لاعتبار مال من الأملاك العامة أن تكون ملكيته قد انتقلت للحكومة على وجه صحيح بطريق التعاقد أو نزع الملكية.

الحكم كاملاً

الشواطئ من الأملاك العامة فتكون الأكشاك التى تقيمها البلدية عليها لغرض تسهيل وتنظيم الإنتفاع والاستمتاع من الأملاك العامة كذلك بحكم التخصيص.

الحكم كاملاً

لا يجوز تأجير أطيان الحكومة أو اعتماد تجديد تأجيرها لمن تولى الوزارة قبل إتمام الإجراءات.

الحكم كاملاً

الشواطئ من الأملاك العامة فتكون الأكشاك التى تقيمها البلدية عليه لغرض تسهيل وتنظيم الانتفاع والاستمتاع من الأملاك العامة كذلك بحكم التخصيص.

الحكم كاملاً

إنتفاع الأفراد بالأملاك العامة لا يكون إلا بترخيص ويمكن للادارة إلغاء الترخيص إذا لم يقم المرخص له بالإنتفاع بالأرض المخصصة له

الحكم كاملاً

أن كازينو الحكومة المخصص لإقامة الحفلات الرياضية والتمثيلية هو من الأملاك العامة فإذا أجرت الحكومة هذا الكازينو بأجر أسمى فلا تكون العلاقة ناشئة عن عقد إيجار مدنى، بل عن ترخيص بحكم طبيعته معين الأجل غير ملزم للسلطة العامة

الحكم كاملاً

الترخيص بشغل جزء من الأملاك العامة يعتبر مؤقتا ومقيداً بالشروط اللازمة وجائزاً سحبه فى أى وقت للمصلحة العامة.

الحكم كاملاً