قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1982 وضع ضوابط لما يحصل عليه العاملون بمشروعات التنمية من مكافآت مالية بأن وضع حداً أقصى لجملة ما يتقاضاه العامل بالمشروع بحيث لا تزيد عن 200% من الراتب الأساسي في حالة العمل بمشروع واحد و300% من الراتب الأساسي في حالة العمل في أكثر من مشروع .
الحكم كاملاً