المشرِع فى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر عُنى ببيان الخطوط الرئيسية لتنظيم جامعة الأزهر على نحو ما فعل بالنسبة لغيرها من الهيئات التى يشملها الأزهر وعهِد إلى اللائحة التنفيذية للقانون بيان التفصيلات والشروط القانونية اللازمة لتنفيذه.
الحكم كاملاً