نقل الموظف من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي - احتفاظه بمرتبه وبموعد علاوته الاعتيادية كما كان في الكادر المتوسط .
حق الموظف في اختيار إحدى علاوتين - استنفاده لهذا الحق بمجرد الاختيار الأول.
قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 أغسطس سنة 1943 بالإمتناع عن تسوية حالات الموظفين من حيث الدرجة الماهية لا يمكن أن يقصد منه حرمان موظف من حق إكتسبه فى الماضى ولم يتمكن من الحصول عليه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net