الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع فرض ضريبة دمغة على واقعة تملك أسهم أو حصة أو نصيب فى رأسمال أى شركة مصرية وحمل صاحب السهم أو الحصة أو النصيب بعبء هذه الضريبة التى قضى بعدم دستورية النصوص التى أوجبتها

الحكم كاملاً

مدى خضوع استهلاك الكهرباء فى الأغراض الزراعية واستصلاح الأراضى لضريبة الدمغة.

الحكم كاملاً

المشرع فرض دمغة على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها سواء تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة - يتحمل بعبء الضريبة الجهة أو الشخص الذي يتم الصرف له لأن الأصل في فرض ضريبة الدمغة هو الإلزام بأدائها .

الحكم كاملاً

القانون رقم 221 لسنة 1951 بشأن الدمغة - القانون رقم 35 لسنة 1981 بفرض رسم إضافي على التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة التمغة - التذاكر المبيعة لرواد مدينة الملاهي بشاطئ المعمورة - تكييفها - لا تعد تذاكر أو أجرة مكان وإنما هي مقابل استخدام رواد المدينة للألعاب الموجودة بها .

الحكم كاملاً

المشرع جعل من واقعة صرف الجهات الحكومية لأي مبالغ من الأموال المملوكة لها مناطاً لاستحقاق ضريبة الدمغة المقررة قانوناً يستوي في ذلك أن يكون الصرف تم مباشرة أو بطريق الإنابة .

الحكم كاملاً

المشرع فرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المشار إليها بالقانون المشار إليه - استثناءً من ذلك: إعفاء المعاملات التي تجرى بين الجهات الحكومية أو بينها وبين شخص معفى من أداء ضريبة الدمغة .

الحكم كاملاً

يعفى من ضريبة الدمغة النسبية والإضافية ما يصرف نظير مشتريات مسعرة جبرياً أو خدمات محددة مقابل أدائها بمعرفة إحدى الجهات الحكومية - إذا كان محل عقد التوريد مشتريات يدخل في مكوناتها أصناف مسعرة جبرياً .

الحكم كاملاً

أخضع المشرع لهذه الضريبة ما تصرفه الجهات الحكومية من أموالها المملوكة لها سواء تم الصرف منها مباشرة أو بطريق الإنابة، ويتحمل بعبء هذه الضريبة الجهة أو الشخص الذي يتم الصرف له.

الحكم كاملاً

أخضع المشرع لضريبة الدمغة النسبية ما تصرفه الجهات الحكومية من أموالها المملوكة لها سواء تم الصرف منها مباشرة أو بطريق الإنابة ويتحمل بعبء هذه الضريبة الجهة أو الشخص الذي يتم الصرف له

الحكم كاملاً

تحديد المادة 55 المعدلة بالقانون رقم 482 لسنة 1954 موارد الصندوق ومنها ما يحصله مجلس النقابة ثمناً لطابع دمغة يكون لصقه إلزامياً على الأوراق والدفاتر المنصوص عليها بالمادة

الحكم كاملاً