الجهة التي وقعت فيها المخالفة هي المختصة باتخاذ إجراءات تأديب العامل حتى لو كان قد نقل إلى جهة أخرى قبل اتخاذ الإجراءات التأديبية - أساس ذلك وحكمته - أن مناط تحديد الجهة المختصة بالتأديب هو بمحل وقوع المخالفة التأديبية وليس بتعيينه وقت اتخاذ إجراءات التأديب ضده.
الحكم كاملاً