يعمل فيما يتعلق بالمعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة بالأحكام المرافقة" ونصت المادة الثالثة على العمل به اعتباراً من أول يوليه سنة 1969
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net