صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار استبعاد اسم أحد المرشحين لعضوية المجلس المحلي لأحد الأحياء من كشوف المرشحين. تنفيذ هذا الحكم يقتضي تصحيح إجراءات الانتخابات بإعادة نشر أسماء المرشحين المتنافسين على أن ينضم لهم اسم المرشح الصادر لصالحه الحكم ثم تجرى الانتخابات بينهم وحدهم.
الحكم كاملاً