القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية - لا يسري على موظفي الحكومة المصرية المنتدبين أو المعارين للعمل بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net