الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تعديل الميثاق - غير جائز إلا باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 19 منه ولو كان التعديل متعلقاً بمسألة غير جوهرية - لا يجوز لمجلس الجامعة الاجتماع في المواعيد المنصوص عليها في المادة 11 من الميثاق ما لم تعدل هذه المادة .

الحكم كاملاً

الاتفاقات الدولية الواجب إيداعها فى أمانة جامعة الدول العربية هى الاتفاقات غير ذات الصبغة الإدارية البحتة.

الحكم كاملاً