انضم الى قناة مرافعاتنا
عدم أحقية أحد العاملين فى استمرار افادته من عقد التأمين الجماعى المبرم بين شركة مصر للزيوت والصابون وشركة مصر للتأمين وذلك بعد تعيينه رئيسا وعضوا منتدبا لشركة زيوت
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010