إن المركز القانوني للممول شأنه في ذلك شأن المراكز القانونية الأخرى يكون في مبدئه مركزاً قانونياً عاماً، ويتحقق هذا الوضع بمجرد سريان قانون من قوانين الضرائب أو الرسوم وانطباقه على حالة الممول .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net