الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم جواز اعادة حساب مدة الخدمة العسكرية التى سبق حسابها طبقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

مدة الخدمة العسكرية تعد كأنها قضيت بالخدمة المدنية طبقاً لصريح نص المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بعد تعديلها بالقانون رقم 38 لسنة 1971.

الحكم كاملاً