المشرع أنشأ الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية كإحدى المؤسسات العلمية الخاضعة لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية الحكم كاملاً
|
القانون رقم 44 لسنة 1965 فى شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها - مديرو ادارات مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة ونوابهم ومراقبو الحسابات المعينون وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1965 المشار اليه الحكم كاملاً
|
رئيس مجلس إدارة مؤسسة تابعة لمؤسسة أخرى - هو موظف بذات المؤسسة التي يرأس مجلس إدارتها وليس موظفاً في المؤسسة المتبوعة - لا يغير من ذلك صرف مبالغ له من المؤسسة المتبوعة طالما أن ذلك يتم بوصفه عضواً بمجلس إدارتها . الحكم كاملاً
|
القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة - اعتباره المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي القائمة وقت صدروه مؤسسات عامة في تطبيق أحكامه الحكم كاملاً
|
المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى - هي من المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي طبقاً للقرار الجمهوري رقم 3317 لسنة 1962 الصادر بإنشائها الحكم كاملاً
|
المؤسسة المصرية للكهرباء - عدم اعتبارها مؤسسة عامة - أساس ذلك - ورود اسمها بالملحق المرافق للقرار الجمهورى رقم 1899 لسنة 1961 بانشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة باعتبارها مشرفة على جميع محطات القوى الكهربائية المائية والحرارية الحكم كاملاً
|
موظفو المؤسسات العامة - استفادتهم، طبقا للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 الذى كان يسرى عليهم، من الأحكام السارية على موظفى الدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيها الحكم كاملاً
|
تعتبر مؤسسات عامة فى تطبيق أحكام هذا القانون المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى القائمة وقت صدوره، وتنص المادة 35 من نفس القانون على أن " يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه ما يعتبر مؤسسة عامة بالنسبة الى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة القائمة الحكم كاملاً
|
إن المادة 562 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية وجب عليها أن تعطي الحاجز بناءً على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير". الحكم كاملاً
|
استقلالها عن شخصية مجلس بلدي الإسكندرية - رقابة المجلس عليها لا تمتد إلى مسائل الموظفين - الموظفون الكتابيون المنقولون من قسم القضايا بعد تصفيته إلى إدارة قضايا الحكومة - لا تسري عليهم أحكام القانون رقم 62 لسنة 1955 الخاص بتسوية حالة الموظفين الذين ينقلون من المجلس البلدي إلى الحكومة أو منها إلى المجلس . الحكم كاملاً
|
بنك التسليف الزراعى والتعاونى لا يعتبر مؤسسة عامة، وعلى ذلك فإن الموظفات بالحكومة المتزوجات من موظفين بالبنك يستحقون علاوة غلاء المعيشة كاملة. الحكم كاملاً
|