الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع أنشأ الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية كإحدى المؤسسات العلمية الخاضعة لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية

الحكم كاملاً

القانون رقم 44 لسنة 1965 فى شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها - مديرو ادارات مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة ونوابهم ومراقبو الحسابات المعينون وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1965 المشار اليه

الحكم كاملاً

رئيس مجلس إدارة مؤسسة تابعة لمؤسسة أخرى - هو موظف بذات المؤسسة التي يرأس مجلس إدارتها وليس موظفاً في المؤسسة المتبوعة - لا يغير من ذلك صرف مبالغ له من المؤسسة المتبوعة طالما أن ذلك يتم بوصفه عضواً بمجلس إدارتها .

الحكم كاملاً

القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة - اعتباره المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي القائمة وقت صدروه مؤسسات عامة في تطبيق أحكامه

الحكم كاملاً

المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى - هي من المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي طبقاً للقرار الجمهوري رقم 3317 لسنة 1962 الصادر بإنشائها

الحكم كاملاً

المؤسسة المصرية للكهرباء - عدم اعتبارها مؤسسة عامة - أساس ذلك - ورود اسمها بالملحق المرافق للقرار الجمهورى رقم 1899 لسنة 1961 بانشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة باعتبارها مشرفة على جميع محطات القوى الكهربائية المائية والحرارية

الحكم كاملاً

موظفو المؤسسات العامة - استفادتهم، طبقا للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 الذى كان يسرى عليهم، من الأحكام السارية على موظفى الدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيها

الحكم كاملاً

تعتبر مؤسسات عامة فى تطبيق أحكام هذا القانون المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى القائمة وقت صدوره، وتنص المادة 35 من نفس القانون على أن " يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه ما يعتبر مؤسسة عامة بالنسبة الى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة القائمة

الحكم كاملاً

إن المادة 562 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية وجب عليها أن تعطي الحاجز بناءً على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير".

الحكم كاملاً

استقلالها عن شخصية مجلس بلدي الإسكندرية - رقابة المجلس عليها لا تمتد إلى مسائل الموظفين - الموظفون الكتابيون المنقولون من قسم القضايا بعد تصفيته إلى إدارة قضايا الحكومة - لا تسري عليهم أحكام القانون رقم 62 لسنة 1955 الخاص بتسوية حالة الموظفين الذين ينقلون من المجلس البلدي إلى الحكومة أو منها إلى المجلس .

الحكم كاملاً

بنك التسليف الزراعى والتعاونى لا يعتبر مؤسسة عامة، وعلى ذلك فإن الموظفات بالحكومة المتزوجات من موظفين بالبنك يستحقون علاوة غلاء المعيشة كاملة.

الحكم كاملاً