الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

استظهرت الجمعية العمومية من نصوص قانونى التعاون الانتاجى والتعاون الزراعى أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية لا تباشر نشاطها بتقديم الخدمات إلى أعضائها

الحكم كاملاً

يجرى توزيع النسبة المخصصة للخدمات الاجتماعية بأن يؤول نصفها إلى صناديق المساعدات بمديريات الشئون الاجتماعية الإقليمية ويقسم النصف المتبقي فيما بين الجمعية التعاونية والاتحاد التعاوني المركزي - أساس ذلك - المادة 56 من القانون رقم 110 لسنة 1975 بالتعاون الإنتاجي.

الحكم كاملاً

المادة 40 من قانون التعاون الانتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 تقضى باعفاء الجمعيات التعاونية الانتاجية الأساسية من الضرائب الجمركية والرسم الاحصائى الجمركى

الحكم كاملاً

لا سبيل للمساهمة فى رأس مال الجمعيات التعاونية الا من خلال الاكتتاب فى أسهم رأس المال ولا يتم ذلك بغير الاداء النقدى فى مواعيد محدده

الحكم كاملاً

المشرع قصد الى اعفاء الجمعيات التعاونية من اداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على الأدوات والآلات وقطع الغيار التى تستوردها بشرط أن تكون لازمة لنشاطها

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء في 17/ 5/ 1950 بكفالة الحكومة الجمعيات التعاونية المنزلية والزراعية فيما تحصل عليه من قروض وإعانات من بنك التسليف الزراعي والتعاوني

الحكم كاملاً

الجمعيات التعاونية - تتمتع مشترياتها من مصالح الحكومة بتخفيض طبقاً لأحكام القانون رقم 128 لسنة 1957 ولأحكام القانون رقم 51 لسنة 1969 -

الحكم كاملاً

القانون رقم 267 لسنة 1960 في شأن المؤسسات العامة التعاونية - سلطة هذه المؤسسات في تأسيس جمعيات تعاونية - إنشاء هذه الجمعيات يتم وفقاً لأحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 بشأن الجمعيات التعاونية.

الحكم كاملاً

الجهة الادارية المختصة والوزير المختص بالاشراف عليها - استصدار قرار من رئيس الجمهورية باعتبار احدى المؤسسات العامة الجهة الادارية المختصة اعمالا لنص المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1961

الحكم كاملاً

التخفيض المقرر للجمعيات التعاونية يستحق لها باعتبارها ذات شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها.

الحكم كاملاً

أن أغراض الجمعيات التعاونية موضحة بالمادة الأولى من القانون رقم 58 لسنة 1944 وهى تحسين حالة الأعضاء من الوجهة المادية فى مسائل الإنتاج والشراء والبيع والإقتراض والتأمين واستغلال الأراضى وأعمال الرى والصرف وبناء المساكن بقليل النفقات أو ما شاكل ذلك بواسطة إشتراك جهودهم متبعة فى ذلك المبادى التعاونية.

الحكم كاملاً

الحجز الإدارى لتحصيل مطلوب الجمعيات التعاونية لا يجوز توقيعه إلا مصحوباً بحق الامتياز أى على ذات المحصولات المقرر عليها هذا الحق وهى محصولات السنة التى عقدت الفروض أو تمت المشتريات من أجلها.

الحكم كاملاً

الجمعيات التعاونية ملزمة بجميع الضرائب والرسوم إلا ما نص صراحة على إعفائها منه وتعتبر الضريبة الإضافية فى حكم الضريبة الأصلية.

الحكم كاملاً