انضم الى قناة مرافعاتنا
التأمين المالى الذى يدفعه الأجنبى عند الحضور إلى مصر يقصد منه ضمان تحصيل مصاريف الأعادة إذا إقتضى الحال ذلك ولا يمكن مصادرته لمجرد مخالفة الأجنبى لشروط الإقامة.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010