انضم الى قناة مرافعاتنا
دعم صندوق التامين الخاص بجزء من فائض حصة العاملين بشركة قطاع الاعمال العام فى الأرباح - حل الصندوق يترتب عليه وجوب رد تلك الأموال للشركة
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010