الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

على موظفي ومستخدمي المجالس البلدية غير الداخلين في الهيئة؛ ومن ثم يفيد هؤلاء من الأحكام الواردة فيه متى كانت تتضمن مزايا أفضل مما تضمنتها بالنسبة لهم القواعد الواردة في القوانين واللوائح السابقة على تاريخ صدوره وذلك إعمالاً للمادة 50 منه.

الحكم كاملاً

صندوق التوفير - الاشتراك فيه إلزامي بالنسبة لموظفي المجالس البلدية الشاغلين لوظائف دائمة غير المستحقين لمعاش من الحكومة

الحكم كاملاً

مجالس بلدية - نقل موظفيها إلى الحكومة يعتبر تعييناً جديداًَ - إيراد استثناء على هذه القاعدة في القانون رقم 534 لسنة 1953 بالنسبة لموظفي مجلس بلدي القاهرة.

الحكم كاملاً

ليس فى الأحكام القانونية نص على تحديد مده وكالة الوكيل المنتخب للمجلس أو على حق الأعضاء فى إقالته منها.

الحكم كاملاً

يعتبر الموظف الذى ينتخب عضواً لمجلس بلدى مدينة القاهرة متخلياً عن وظيفته بانقضاء ثمانية أيام من تاريخ صيرورة انتخابه نهائياً ما لم يكن قد تنازل عن العضوية أو استقال من الوظيفة قبل هذا التاريخ

الحكم كاملاً

المبالغ التى تستحق بعد وفاة الموظف فى صندوق الإدخار لا تعتبر تركة فلا يجوز الحجز عليها لدين مستحق عليه.

الحكم كاملاً

إن المادة الخامسة من قرار 28 أغسطس سنة 1915 الخاص بإنشاء صناديق توفير لمستخدمى المجالس المحلية تنص على وجود حسابين لكل من المستخدمين أحدهما حرف ( أ ) وهو ما يدفعه هؤلاء المستخدمين والثانى حرف (ب)

الحكم كاملاً