الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تقوم القنصليات بقيد المواليد والوفيات فى خلال السنة التالية وبعد فوات هذا الموعد يجب إرسال الأوراق إلى وزارة الصحة العمومية للحصول على قرار بالقيد.

الحكم كاملاً

إذا حدث التبليغ عن المواليد والوفيات بعد الميعاد القانونى فعلى الموظف المختص إثبات ما يذكره المبلغ من بيانات مع تحرير محضر يتخذ طريقه إلى القضاء إلا إذا حدث التبليغ بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة

الحكم كاملاً