الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الخطأ. هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية.

الحكم كاملاً

سلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ. توجب بيان عنصر الخطأ وإيراد الدليل عليه مردودًا لأصل ثابت بالأوراق.

الحكم كاملاً

الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لها. يجب لسلامة الحكم فيها أن يبين عنصر الخطأ وإيراد الدليل عليه مردودًا إلى أصل صحيح فى الأوراق.

الحكم كاملاً

من المقرر قانونًا أنه يجب لصحة الحكم فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ أن يبين وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم

الحكم كاملاً

الخطأ المباشر وغير المباشر. سواء. فى المسئولية عن القتل الخطأ.

الحكم كاملاً

إعراض الحكم إيرادًا وردًا عن دفاع الطاعن المؤيد بأقوال الشهود بأن المصعد دون تأمين وليس له باب داخلى وتقديمه المستندات الدالة على ذلك وتمسكه بندب خبير لإثبات انتفاء الخطأ من جانبه.

الحكم كاملاً

الجرح الناشئ عن سوء العلاج أو بسبب آخر. يكون جريمة الإصابة الخطأ متى كان الجاني لم يتعمد إحداثه.

الحكم كاملاً

إيراد المحكمة في ختام حكمها ما لا يتفق وما ذكرته من بيان لواقعة الدعوى حسبما حصلتها من التحقيقات وسطرتها في صدر الحكم. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية. صحة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ. رهن ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم.

الحكم كاملاً

رابطة السببية في جريمة القتل الخطأ. اقتضاؤها أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل اتصال السبب بالمسبب.

الحكم كاملاً

سلامة حكم الإدانة في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. رهينة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب .

الحكم كاملاً

رابطة السببية. ركن في جريمة الإصابة والقتل الخطأ. اقتضاؤها اتصال الخطأ بالإصابة أو القتل اتصال السبب بالمسبب. وجوب استناد توافرها إلى دليل فني .

الحكم كاملاً

تقدير توافر الارتباط وفقاً للمادة 32 عقوبات أو عدم توافرها. موضوعي. وجوب تطبيق المادة 32 عقوبات. متى كانت وقائع الدعوى تستوجب إعمالها.

الحكم كاملاً

إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، ما دام تقديرها سائغاً .

الحكم كاملاً

السرعة الموجبة للمسئولية الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.

الحكم كاملاً

تغيير المحكمة وصف التهمة من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ. تعديل في التهمة ذاتها. وجوب لفت نظر الدفاع إليه. مخالفة ذلك. يبطل الحكم.

الحكم كاملاً

حالة الحادث القهري. شرط توافرها: ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه اطمئنان المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وإيرادها صورته. مؤداه: انتقاء القول بتحقق الحادث القهري.

الحكم كاملاً

السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ هي مجاوزة الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه. تقدير ذلك. موضوعي.

الحكم كاملاً

القضاء ببراءة الطاعن من تهمة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات. اتخاذ الحكم من فعل البناء أساساً لإدانة الطاعن بجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

الحكم كاملاً

رابطة السببية. ركن في جريمة القتل والإصابة الخطأ. اقتضاؤها. اتصال الخطأ بالقتل أو الجرح اتصال السبب بالمسبب. وجوب إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً في جريمة القتل والإصابة الخطأ مما يتعلق بموضوع الدعوى .

الحكم كاملاً

اعتبار مخالفة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ .

الحكم كاملاً

صحة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ. رهن ببيان وقائع الحادث وكيفية حدوثه وكنه الخطأ المنسوب للمتهم وموقف المجني عليه وقت حدوثه .

الحكم كاملاً

أصل البراءة قاعدة أساسية . لا ترخص فيها . أثر ذلك: عدم ثبوت واقعة الجريمة بغير دليل يقيني جازم لا يدع مجالاً لشبهة أو شك . وجوب أن يكون الدليل مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج في غير تعسف ولا تناقض .

الحكم كاملاً

مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل خطأ.

الحكم كاملاً

ثبوت ارتكاب المتهم الخطأ أثناء وبسبب وظيفته وهو شرطي. أثره: مسئولية وزير الداخلية عن أعمال تابعه. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

الحادث القهري. شرطه: ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه. متى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه القانونية. انتفى الخطأ في جانب الجاني وامتنعت المسئولية.

الحكم كاملاً

اعتبار مخالفة القوانين واللوائح والأنظمة خطأ في جريمة القتل الخطأ . شرطه : أن تكون المخالفة هي بذاتها سبب الحادث .

الحكم كاملاً

صحة الحكم في جريمة القتل الخطأ. توجب بيان الواقعة وكيفية حصولها وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقفه وموقف المجني عليه حين وقوع الحادث .

الحكم كاملاً

رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها . ما دامت تتفق والسير العادي للأمور .

الحكم كاملاً

الحادث القهري. شرطه: ألا يكون للجاني يد في حصوله أو في قدرته منعه.

الحكم كاملاً

ارتباط جرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر التي دين الطاعن بها. وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد. المادة 32 عقوبات.

الحكم كاملاً

رابطة السببية . ركن في جريمة الإصابة أو القتل الخطأ . اقتضاؤها اتصال الخطأ بالإصابة أو القتل اتصال السبب بالمسبب . وجوب إثبات توافرها استناداً إلى دليل فني .

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.

الحكم كاملاً

السرعة الموجبة للمسئولية الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه .

الحكم كاملاً

الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ المؤثمة بالمادة 238/ 1 عقوبات هي ستة أشهر. نزول الحكم المطعون فيه عن هذا الحد. خطأ في القانون. جعل الشارع لهذه الجريمة عقوبتين تخييريتين. يوجب النقض والإعادة.

الحكم كاملاً

قول الحكم أن الطاعن لم يكن يقظاً وحذراً أثناء قيادته القطار على منحنى في طريق سيره مما أدى إلى وقوع الحادث. كفايته بياناً لتوافر ركن الخطأ في حقه.

الحكم كاملاً

صيانة العقار وترميمه. واجب على مالكه. تقصيره في ذلك يوجب مساءلته. مثال لحكم بالإدانة في جريمة قتل خطأ صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.

الحكم كاملاً

الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث. يصح أن يكون مشتركاً بين المتهم وغيره دون أن ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم بتهمة القتل الخطأ. ثبوت ترتب الضرر على ذلك الخطأ. أثره: إلزامه بتعويض المدعي المدني عن هذا الضرر.

الحكم كاملاً

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ لاستظهار توافر الخطأ وعلاقة السببية في جريمة قتل خطأ.

الحكم كاملاً

تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث. يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه سواء كان سبباً مباشراً أم غير مباشر.

الحكم كاملاً

السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ظروف الحال زماناً ومكاناً. تقدير السرعة كعنصر من عناصر الخطأ. موضوعي.

الحكم كاملاً

تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 عقوبات أو عدم توافرها. موضوعي. كون الوقائع - كما أثبتها الحكم - تستوجب إعمال تلك المادة. عدم تطبيقها يعتبر من الأخطاء التي تقتضى تدخل محكمة النقض. حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه عملاً بالمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض حال نظرها الدعوى في جرائم قتل وإصابة خطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة.

الحكم كاملاً

رابطة السببية مؤداها إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني. متى يقطع خطأ الغير رابطة السببية. إطراح الحكم دفاع الطاعن القائم على نفي رابطة السببية جملة دون تفنيده بما ينفيه. قصور.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير توافر الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هي من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها معينها الصحيح في الأوراق .

الحكم كاملاً

إن الأصل مساءلة المتهم عن كافة النتائج المحتمل حدوثها نتيجة فعله الإجرامي ما لم تتدخل عوامل أجنبية تقطع رابطة السببية وأن الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية - بفرض قيامه - لا يخلي المتهم من المسئولية.

الحكم كاملاً

رابطة السببية. ركن في جريمتي الإصابة والقتل الخطأ. اقتضاؤها اتصال الخطأ بالجرح اتصال السبب بالمسبب. وجوب إثبات توافرها بالاستناد إلى دليل فني.

الحكم كاملاً