الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » الطعن">المصلحة في الطعن » في » 
       

المصلحة في الطعن. مناطها. إضرار الحكم المطعون فيه وقت صدوره بالطاعن.

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي بتخلف ظرفي سبق الإصرار والاقتران. ما دامت العقوبة الموقعة تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من الظروف المشددة.

الحكم كاملاً

عدم ورود الإشكال إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً لحين الفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع. متى كان باب الطعن في الحكم مفتوحاً. المادة 525 إجراءات جنائية.

الحكم كاملاً

نقض الحكم المطعون فيه والإعادة لخطئه في إعمال المادة 17 عقوبات. غير مجد. ما دام قد تم تنفيذ العقوبة المقضي بها. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

نقض الحكم المطعون فيه والإعادة لخطئه في إعمال المادة 17 عقوبات. غير مجد. مادام قد تم تنفيذ العقوبة المقضي بها. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

الاختصام في الطعن بالنقض. مناطه. تحقق مصلحة للطاعن في اختصام خصمه.

الحكم كاملاً

لنعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية. غير مقبول.

الحكم كاملاً

المصلحة مناط الدعوى. سريانها على الطعن بالنقض والاستئناف. معيارها. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن. صدور الحكم محققًا مقصود الطاعنة الأولى. الطعن عليه بالنقض غير جائز.

الحكم كاملاً

قبول وجه الطعن. وجوب أن يكون متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه.

الحكم كاملاً

اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلي الطاعن جريمة واحدة ومعاقبته بالعقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي عملاً بالمادة 32 عقوبات. انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة الزنا.

الحكم كاملاً

النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته. غير مقبول.

الحكم كاملاً

إذ كان مناط المصلحة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر الطاعن إذا كان مدعيًا عليه أو مستأنفًا عليه وقضى عليه لصالح خصمه بما طلبه كله أو بعضه.

الحكم كاملاً

لا مصلحة للطاعنة في الطعن. أثره. عدم قبول الطعن.

الحكم كاملاً

نعي الطاعن على الحكم بوجود متهمين آخرين في الدعوى استبعدتهما النيابة العامة. غير مجد. طالما أن اتهامهما لم يحل دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها.

الحكم كاملاً

انعدام مصلحة الطاعن في النعي بإغفال الحكم الفصل في المنع من التصرف طالما لم يقض بعقوبات مالية أو تعويضات عليه. أساس وعلة ذلك؟

الحكم كاملاً

المصلحة أساس الدعوى أو الطعن. انعدامها. مؤداه: عدم قبول الدعوى أو الطعن. اعتبارًا بأن أيهما في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه لها.

الحكم كاملاً

النعى بعدم توافر ظرف الاقتران. غير مجد. ما دامت العقوبة الموقعة على الطاعنة تدخل فى الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من الظروف.

الحكم كاملاً

طلب التأجيل للاطلاع على مرافعة النيابة العامة. غير مجد. ما دام أن الحكم لم يعول فى الإدانة على أى من المستندات التى قدمتها فى مرافعتها.

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة المحكوم عليهما فى النعى على الحكم بشأن تجريم فعل الاتفاق الجنائى.

الحكم كاملاً

النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص. لها أن تطعن فى الأحكام لمصلحة المحكوم عليه. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

المصلحة أساس الدعوى أو الطعن. انعدامها. أثره: عدم قبول الدعوى أو الطعن اعتبارًا بأن أيهما فى هذه الحالة يعد مسألة نظرية بحتة لا يؤبه بها.

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة المتهم فى محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارئ. علة وأثر ذلك؟

الحكم كاملاً

المصلحة. شرط لازم فى كل طعن.

الحكم كاملاً

لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان منها متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه.

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة الطاعنين فى التمسك بعدم جواز محاكمتهم على جرائم القتل والإتلاف. مادام قد قضى ببراءتهم منها.

الحكم كاملاً

لا مصلحة للطاعنين فى النعى على الحكم المطعون فيه بشأن انتفاء السببية بين تعذيب المجنى عليه ووفاته.

الحكم كاملاً

النعى الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. غير مقبول

الحكم كاملاً

توجيه الطعن إلى خصم معين. المناط فيه. أن تكون للطاعن مصلحة فى اختصامه. عدم كفاية أن يكون طرفًا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم فى خصوص جريمة قضى ببراءته منها.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. عدم جوازه إلا من المحكوم عليه. طعن المطعون ضدها الثانية الذى لم يقض بشيء ضدها. غير جائز.

الحكم كاملاً

إباحة الطعن بالنقض فى الحكم للبطلان فى هذا البيان لكل من له مصلحة من الخصوم.

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة الطاعن فى تعييبه لأقوال ضابط الواقعة بشأن عدم تدليله على الاتجار فى المواد المخدرة. مادام أن الحكم أوقع عليه عقوبة حيازة وإحراز المخدر مجردًا من القصود.

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة الطاعنين فى النعى على الحكم عدم استعمالهما عقارًا وعدم ارتكابهما جريمة السرقة. مادام قد أوقع عليهما عقوبة تدخل فى الجريمة المقررة لجناية القتل العمد بغير سم ودون أن ترتبط بجنحة سرقة.

الحكم كاملاً

عدم قبول أوجه الطعن التى لا تتصل بشخص الطاعن وليس له مصلحة فيها.

الحكم كاملاً

توجيه الطعن إلى خصم معين. مناطه. أن يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه.

الحكم كاملاً

محكمة النقض. التزامها بالتحقق من تلقاء ذاتها من توافر شروط الطعن والقضاء بعدم قبوله لتخلف شرط الصفة والمصلحة.

الحكم كاملاً

النعى بأن واقعة الاتهام مجرد جنحة شروع فى تهريب جمركى استنادًا إلى القرينة المنصوص عليها بالمادة 121 من قانون الجمارك. غير مجد.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه للطاعنة بمبلغ التعويض المطالب به كاملاً من عدم جوز الطعن عليه لانتفاء المصلحة.

الحكم كاملاً

المصلحة مناط الدعوى، تطبيقها عند الطعن بالنقض وحال رفع الدعوى واستئناف الحكم الصادر فيها.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم بالقصور في التدليل على جريمة التربح. غير مجد. ما دام أوقع على الطاعن العقوبة المقررة لجريمة تسهيل الاستيلاء باعتبارها الجريمة الأشد.

الحكم كاملاً

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمتي الاشتراك في الاستيلاء والتربح وليس بجريمة الإضرار العمدي - على النحو المار بيانه - فإن النعي على الحكم بالقصور في استظهار أركان الجريمة الأخيرة يكون وارداً على غير محل.

الحكم كاملاً

المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة . مناطها . أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن .

الحكم كاملاً

النعي على الحكم في شأن جريمة استعمال المحرر المزور. غير مجد. ما دام قد عاقب الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وهي تقليد أختام حكومية .

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم في خصوص جريمة الاتفاق الجنائي. ما دام الحكم قد اعتبر الجرائم التسع المسندة إليه جريمة واحدة وفق أحكام المادة 32 عقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي تقليد أختام جهات ومصالح حكومية .

الحكم كاملاً

لما كان الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون عملاً بحق المحكمة المقرر في المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 م إذ أن ذلك مقيد بأن يكون لمصلحة المتهم، فإنه لا يجوز التعرض لما قضى به الحكم من توقيت مدة العزل من الوظيفة .

الحكم كاملاً

عدم قبول أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن . تجريح أدلة الدعوى ومناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة . غير جائز أمام النقض .

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. وكان هذا القضاء في واقعه وحقيقة أمره قضاءً في الموضوع إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده .

الحكم كاملاً

المقرر أنه إذا سلكت المطعون ضدها في المطالبة بالدين الوارد بالشيك محل النزاع طريق أمر الأداء إلا أنه وقد رفض السيد القاضي الاستجابة إليه وحدد جلسة لنظره، فإن النعي بهذا السبب لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح سبباً للطعن .

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول .

الحكم كاملاً

لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت طعنها بطلب إلغاء القرار الصادر بتاريخ...من لجنة قبول المحامين بنقل اسم الطاعنة إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من...حتى السابع من...، وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد ألغي وما ترتب عليه من آثار في...، فإن ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها يكون وارداً على غير محل .

الحكم كاملاً