الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اقتران جريمة هروب المقبوض عليه بالقوة أو بجريمة أخرى. يوجب القضاء بعقوبة مستقلة لكل من الجريمتين رغم ارتباطهما المادة 138/ 3 عقوبات. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح.

الحكم كاملاً

تطبيق عقوبة واحدة المقررة للجريمة الأشد إعمالاً للمادة 32 عقوبات دون ذكر الجريمة الأشد لا يؤثر في سلامة الحكم.

الحكم كاملاً

اقتران جريمة هرب المقبوض عليه بالقوة أو بجريمة أخرى يوجب القضاء بعقوبة كل من الجريمتين رغم ارتباطهما.

الحكم كاملاً

الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

جريمتا عدم تحرير عقد عمل وعدم إنشاء ملف لكل عامل. تعدد العقوبات فيهما بقدر عدد العمال. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم عدد العمال الذين وقعت في شأنهم جريمتا عدم تحرير عقود عمل وعدم إنشاء ملفات. قصور.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بتعدد العقوبة عنها. خطأ في القانون موجب لنقضه.

الحكم كاملاً

دلت المادة 138 من قانون العقوبات في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن الشارع قد استثنى من الخضوع لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات جريمة هرب المقبوض عليهم إذا كان الهرب مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى، فتتعدد العقوبات على الرغم من الارتباط ووحدة الغرض.

الحكم كاملاً

الالتزام بعدم تعيين عمال غير حاصلين على شهادات قيد من أحد مكاتب القوى العاملة.

الحكم كاملاً

جريمة عدم إشتراك صاحب العمل في هيئة التأمينات الاجتماعية عن عماله: تعدد العقوبة فيها بقدر عدد العمال.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بتعدد عقوبة الغرامة دون استظهاره في مدوناته عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

الحكم كاملاً

التزام صاحب العمل بعدم تعيينه عمالاً دون حصولهم على شهادة قيد من مكاتب التوظيف والتخديم. من قبيل الأحكام التنظيمية. هدف المشرع منها حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة. عدم تعدد الغرامة عند المخالفة.

الحكم كاملاً

التزام صاحب العمل بوضع لائحة النظام الأساسي للعمل في مكان ظاهر من مؤسسته وإيداعها الجهة الإدارية المختصة.

الحكم كاملاً

التزامات صاحب العمل بإعداد سجل أو نظام خاص لقيد وحصر العمال قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم .

الحكم كاملاً

ثبوت أن وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم توافر الارتباط بين جريمتي السرقة والتهريب الجمركي اعتباره خطأ قانونياً في تكييف علاقة الارتباط.

الحكم كاملاً

التزام صاحب العمل بوضع لائحة الجزاءات في مكان ظاهر من مؤسسته يدخل في النوع الثاني مجانبة الحكم هذا النظر خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه.

الحكم كاملاً

الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية المقررة للجرائم المرتبطة بها، إلا أن هذا الجب لا يمتد أثره إلى العقوبات التكميلية المقررة لهذه الجرائم.

الحكم كاملاً

مناط الارتباط في حكم المادة 32 عقوبات: أن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو من العقاب.

الحكم كاملاً

إستئناف المتهم. جوازه: عند الحكم عليه بغرامة تزيد على خمسة جنيهات المادة 402/ 1 أ. ج. تقدير نصاب الاستئناف: مثال عمل. جريمة المادتين 28 و52 من م. بق. 317 لسنة 1952.

الحكم كاملاً

عقوبة المادة 221 من القانون رقم 91 لسنة 1959. التعدد الذى ورد بالفقرة الأخيرة من هذه المادة. قصد المشرع إلى قصر هذا التعدد على الالتزامات التى تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل وما يجب عليه أن يؤديه إليهم .

الحكم كاملاً

حق المتهم في ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة عند ارتباطها بالفعل المكون للجناية ارتباطاً لا يقبل التجزئة .

الحكم كاملاً

الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى .

الحكم كاملاً

عند تعدّد العقوبات التي يجيز القانون الحكم بها على المتهم يكون أمر العقوبة التي توقع عليه بالفعل متروكاً لسلطة المحكمة حسبما تراه محققاً للمصلحة بناءً على ظروف كل دعوى وأحوالها.

الحكم كاملاً

لا يصح لطاعن محكوم عليه في قضايا من قبيل واحد، ورفع عن أحكامها طعوناً بطريق النقض، أن يطلب ضم تلك الطعون بعضها إلى بعض، وأن تعامله محكمة النقض بالمادة 32 عقوبات، فلا تحكم عليه إلا بعقوبة واحدة.

الحكم كاملاً