الحجز تحفيظاً على ما بالمحال المستأجرة من منقولات أو ثمار للتأمين على الأجرة محله ألا يكون المؤجر عالماً بأن ما حجز عليه غير مملوك للمستأجر أو المستأجر من الباطن.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net