الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ع » عقوبة » المبررة">العقوبه المبررة » 
       

النعى بالقصور فى التدليل على جريمة الشروع فى التهريب. غير مجد. مادامت المحكمة قد دانته بجريمة التزوير فى محرر رسمى ذات العقوبة الأشد.

الحكم كاملاً

لا محل لإعمال نظرية العقوبة المبررة. ما دامت المحكمة لم تفطن أن الواقعة شروعاً وليست جريمة تامة.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم بالقصور في التدليل على جريمة التربح. غير مجد. ما دام أوقع على الطاعن العقوبة المقررة لجريمة تسهيل الاستيلاء باعتبارها الجريمة الأشد.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم في شأن جريمة استعمال المحرر المزور. غير مجد. ما دام قد عاقب الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وهي تقليد أختام حكومية .

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم في خصوص جريمة الاتفاق الجنائي. ما دام الحكم قد اعتبر الجرائم التسع المسندة إليه جريمة واحدة وفق أحكام المادة 32 عقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي تقليد أختام جهات ومصالح حكومية .

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب ما دام أنه أوقع عليه العقوبة المقررة لجريمة القذف والسب علناً التي أثبتها الحكم في حقه عملاً بالمادة 32 عقوبات .

الحكم كاملاً

امتداد أثر الطعن للمحكوم عليها التي كانت طرفاً في الخصومة الاستئنافية وللمحكوم عليهن اللائي لم يقبل طعنهن شكلاً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة .

الحكم كاملاً

انعدام مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بعدم اطلاع المحكمة على المحررين المقول بتزويرهما. طالما قضي بإدانته عن تهمة السرقة .

الحكم كاملاً

نعي الطاعنين على الحكم عدم تدليله على القصد الخاص في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً/ أ عقوبات. غير مجد.

الحكم كاملاً

نعي الطاعنتين على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير. غير مقبول. طالما أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية الاستيلاء.

الحكم كاملاً

انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة بتوافر سبق الإصرار. ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجرداً من أي ظرف مشدد.

الحكم كاملاً

انعدام مصلحة الطاعن في نفي مسئوليته عن الوفاة في جريمة ضرب أفضى إلى الموت ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق عقوبة الضرب البسيط.

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بالقصور بشأن جرائم الاتفاق الجنائي والسرقة بالإكراه.

الحكم كاملاً

نعى الطاعن على الحكم إدانته عن جريمة استعمال محرر مزور دون الدليل على ركن العلم بالتزوير. غير مجد. ما دام قد دانه بجريمة تزوير محرر رسمي .

الحكم كاملاً

لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن في الحكم باعتبار أن العقوبة المقضي بها مقررة لإحدى الجرائم التي دين بها الطاعن .

الحكم كاملاً

توافر القصد الجنائي في التزوير رهن بحصوله عن علم. الإهمال في تحري الحقيقة مهما كانت درجته لا يتوافر به هذا القصد.

الحكم كاملاً

لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بالقصور والفساد في استظهار نية القتل. ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون .

الحكم كاملاً

نعي الطاعنين على الحكم إدانتهم عن جريمة التداخل في وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية رغم عدم توافر أركانها. غير مجد. ما دام دانهم عن جريمتي السرقة ليلاً من مكان مسكون والتداخل في وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية وأوقع عليهم عقوبة واحدة عنها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة السرقة ليلاً من مكان مسكون.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم بالقصود لعدم إطلاع المحكمة على الأوراق المدعي بتزويرها غير مجد. ما دام قد أوقع على الطاعن العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس باعتبارها الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات.

الحكم كاملاً

نعى الطاعنين على الحكم بالقصور بشأن جريمة مقاومة السلطات. غير مجد. ما دام قد أوقع عليهم عقوبة السرقة بإكراه في طريق عام مع حمل سلاح باعتبارها الجريمة الأشد.

الحكم كاملاً

نعي الطاعن بشأن جريمة الحصول خلسة على تسجيل أحاديث للمجني عليها تتضمن أموراً مخلة بشرف والدها والتهديد بإفشائها. غير مجد. ما دام الحكم دانه بجريمة هتك عرض وأوقع عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 عقوبات بوصفها الجريمة الأشد.

الحكم كاملاً

جريمة هتك العرض التي يكون فيها الجاني من المتولين تربية المجني عليها. ما يشترط لتحققها.نعي الطاعن بأنه لا شأن له بتعليم المجني عليها ولا سلطة له عليها لعدم تكليفه بإعطائها دروساً خاصة. غير مجد. ما دام الحكم أوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من المادة 269/ 2 عقوبات.

الحكم كاملاً

نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور بشأن جريمتي التزوير في محرر عرفي والاستحصال بغير حق على خاتم إحدى الجمعيات غير مجد. ما دام أنه اعتبر الجرائم المسندة إليه جريمة واحدة.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم قد قضى على الطاعن بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. ولا يغير من هذا النظر القول بأن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة وأنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته للواقعة.

الحكم كاملاً

عدم جدوى النعي بتعيير صفة الطاعن من فاعل إلى شريك دون لفت نظر الدفاع. ما دامت العقوبة المقضى بها عليه تدخل في حدود العقوبة المقررة للفاعل الأصلي.

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة الطاعنة في تعييب الحكم في خصوص استظهار توافر سبق الإصرار. ما دام الحكم قد دانها بجريمة القتل العمد بالسم وأوقع عليها عقوبة الإعدام التي تدخل في نطاق تلك المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

الحكم كاملاً

النعي بالقصور في استظهار ظرف سبق الإصرار. غير مجد. ما دامت العقوبة الموقعة على الطاعنين تدخل في عقوبة جناية القتل العمد مجردة من أي ظروف مشددة.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا مصلحة فيما يثيره الطاعنون بشأن جريمة هتك العرض، ما دامت المحكمة قد دانته القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.

الحكم كاملاً

إنزال الحكم المطعون فيه بالطاعنين الحد الأدنى لعقوبة السجن المقررة بالمادة 112 عقوبات للجريمة التي دانهما بها. لا ينال من مصلحتهما في النعي على الحكم صدوره دون الاستماع إلى المراقب الاجتماعي. ما دام نص الفقرة الثانية من ذات المادة أقر سلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 عقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة.

الحكم كاملاً

انعدام مصلحه الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة التبديد. ما دام الحكم عاقبه بالعقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في الرشوة التي لم يقبل نعيه بشأنها.

الحكم كاملاً

الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم. ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة موضوع الإدانة. بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة واجبة التطبيق.

الحكم كاملاً

الخطأ في أرقام مواد العقاب المطبقة. لا يترتب علية بطلان الحكم. ما دام قد بين ووصف واقعة الدعوى بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المواد الواجبة التطبيق.

الحكم كاملاً

نعي الطاعن على الحكم بالنسبة لجريمة إحراز سلاح أبيض دون مسوغ غير مجد. ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة ثبوت ارتكابه جريمة الشروع في سرقة في طريق عام مع حمل سلاح.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم بأوجه تتعلق بجريمة الاشتراك في التزوير والقصور في التدليل على ارتكابها. غير مجد. ما دامت العقوبة المقضى بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة كفالة أخر في الحصول على جواز سفر وفقاً للمادة 32 عقوبات.

الحكم كاملاً

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. واجبها تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً. لفت نظر الدفاع. غير لازم. شرط ذلك.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم قصوره في التدليل على جريمة تأليف التشكيل العصابي. غير مجد. ما دامت العقوبة التي أوقعها تدخل في الحدود المقررة لجريمة إحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار التي أثبتها في حقه.

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم في خصوص جريمة حيازة الأقراص المخدرة ما دام قد دانه بجريمة حيازة مخدر الهيروين بغير قصد من القصود وأوقع عليه عقوبتها بوصفها الجريمة الأشد. عملاً بالمادة 32 عقوبات.

الحكم كاملاً

لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة وبعدم الجدوى في الطعن في الحكم باعتبار أن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لإحدى الجرائم التي دين بها الطاعنين. ما دامت المنازعة في الواقعة بأكملها التي اعتنقها الحكم.

الحكم كاملاً

التزام المحكمة الحد الأدنى لعقوبة جناية الشروع في القتل رغم استعمالها المادة 17 من قانون العقوبات لا يعتبر عقوبة مبررة لتهمة إحراز سلاح ناري وذخائر.

الحكم كاملاً

إعمال المادة 32 عقوبات ومعاقبة الطاعن بالعقوبة الأشد . أثره : عدم جدوى نعي الطاعن قصور الحكم في التدليل على الجريمة الأخف وعدم ذكر النص المعاقب عليها .

الحكم كاملاً

النعي على الحكم بالقصور بشأن جريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد. غير مجد. ما دامت المحكمة اعتبرت أن الجريمتين المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة ودانته عن جريمة هتك العرض بالقوة والتهديد وأوقعت عليه عقوبتها باعتبارها الجريمة الأشد.

الحكم كاملاً

يشترط للعقاب على الأفعال المنصوص عليها في المادة 145 عقوبات أن يكون الباعث عليها هو إعاقة الجاني على القرار من وجه القضاء.

الحكم كاملاً

الإعفاء من الترخيص بحمل سلاح . حالاته وأساسه . ثبوت أن الطاعن كان يعمل ضابطاً بالشرطة في تاريخ الحادث. إدانته بجريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص . خطأ في القانون . لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة. ما دام الطاعن ينازع في صورة الواقعة بأكملها .

الحكم كاملاً

نعى الطاعن فساد الحكم المطعون فيه في استدلاله في استظهار سبق الإصرار. غير مجد. ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لجريمة الشروع في القتل مجردة عن أي ظروف مشددة .

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال في استظهار نية قتل المجني عليها الثانية . ما دامت العقوبة المقضى بها عليه مبررة حتى مع عدم توافر هذا القصد .

الحكم كاملاً

عدم جدوى منازعة الطاعن في قيام رابطة السببية بين فعله والعاهة . ما دامت العقوبة المقضى بها عليه تدخل في الحدود المقررة لجريمة الضرب البسيط .

الحكم كاملاً

تقدير العقوبة في الحدود المقررة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها. موضوعي.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة. ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط. انتفاء مصلحته في المجادلة في شأن واقعة العاهة.

الحكم كاملاً

اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدته بالنسبة لجريمة المكافأة اللاحقة. لا يبرره القول بأن العقوبة مبررة لجريمة الإضرار العمدي الأشد. ما دامت فكرة الاتجار بالوظيفة التي اعتنقها الحكم هي الأساس في الجريمتين.

الحكم كاملاً

نعى الطاعن على الحكم بالقصور لإدانته بجناية إحداث عاهة مستديمة دون الوقوف على حالة العين المرضية وضعف إبصارها قبل الإصابة. غير مجد. طالما أن العقوبة الموقعة مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق عليها المادة 242/ 1 عقوبات.

الحكم كاملاً