الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » محاماة » المحاماة">القيد بجدول المحاماة » بجدول » 
       

حظر الجمع بين المحاماة والأعمال الواردة حصرا في المادة 52 من القانون 61 لسنة 1968. أصل عام. يستثنى منه تولي أعمال المحاماة بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام.

الحكم كاملاً

لجنة قبول المحامين. اختصاصها: فحص طلبات مزاولة المهنة أو الكف عن مزاولتها, عليها التحقق من توافر الشروط العامة التي أوجبها القانون 96 لسنة 1957 .

الحكم كاملاً

خلو المادة 18 من القانون 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم من النص على العمل النظير للقضاء أو الأعمال الفنية في مجلس الدولة أو النيابة .

الحكم كاملاً

خلو نص المادة 18 من القانون 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم من النص على العمل النظير لعضوية هيئة التدريس أو العمل في وظائف المعيدين.

الحكم كاملاً

قرار لجنة قبول المحامين بإعادة قيد اسم المحامي بجدول المحامين المشتغلين لا يقرر له مركزا قانونيا ذا أثر رجعى .

الحكم كاملاً

احتساب مدة الاشتغال فى الأعمال المعتبرة نظيرة للأعمال المشار إليها بالمادة 18 من القانون 96 سنة 1957 معلق على صدور قرار بها من وزير العدل لا يجدى فى ذلك التحدى بنص المادة 26 من القانون.

الحكم كاملاً

انقطاع صلة الموظف بوظيفته بإحدى مصالح الحكومة أو غيرها قبل طلب القيد وأن يكون الانقطاع لأسباب غير ماسة بالذمة والشرف علة ذلك الم 1، 2/ 4 من قانون المحاماة.

الحكم كاملاً

فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي طبقا لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1952 لا يدل بذاته على سوء السمعة, ولا يحول دون القيد بجدول المحامين متى توافرت شروطه الواردة بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماه أمام المحاكم.

الحكم كاملاً

إعادة الطاعن إلى عمله بعد الاستيداع تتضمن صلاحيته للعمل, وتمحو عنه ما يكون قد علق به بسبب الاستيداع مما لا يتعارض مع حسن السيرة والاحترام الواجب لمهنة المحاماه.

الحكم كاملاً

دل الشارع بعبارة عنوان الباب الأول من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماه أمام المحاكم - وبالترتيب الذي اختاره للنصوص التي أوردها فيه على أن مناط القيد بجدول المحامين هو الاشتغال بالمحاماه وممارستها فعلا.

الحكم كاملاً

متى كان الطالب لم يقيد بجدول المحامين إلا بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1955 فإن حقه فى الاشتغال بالمحاماة لا يبدأ وجوده إلا من هذا التاريخ وحده .

الحكم كاملاً

قيد المحامى بالجدول. التحاق الطالب بوظيفة كتابية لا يشتغل شاغلها فعلا وبصفة أصلية بالقانون.

الحكم كاملاً