الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

استئناف النيابة العامة الحكم الصادر في المعارضة دون الحكم الغيابي. يمنع المحكمة الاستئنافية من تشديد العقوبة المقضي بها غيابياً.

الحكم كاملاً

القضاء بسقوط استئناف النيابة العامة وبقبول استئناف المتهم شكلاً. أثره: عدم جواز تشديد العقوبة المقضى بها عليه في المعارضة الابتدائية. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في القانون. وجوب نقضه وتصحيحه.

الحكم كاملاً

لما كانت النيابة العامة هي التي استأنفت الحكم الابتدائي، فإن هذا يجيز لمحكمة الدرجة الثانية أن تشدد العقوبة في حدود ما تقضي به المادة 22/ 1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والتي تعاقب على الجريمتين اللتين دين بهما المطعون ضده بالحبس وبغرامة.

الحكم كاملاً

العبرة في تشديد العقوبة هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات . قضاء محكمة أول درجة بالحبس والغرامة. أثره: ألا يجوز لمحكمة الاستئناف زيادة مقدار الغرامة وإن أنقصت مدة الحبس . علة ذلك .

الحكم كاملاً

لما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده فإنه يتعين ألا تزيد الغرامة المقضى بها من محكمة أول درجة عن القدر الذي قضت به.

الحكم كاملاً

العبره فى تشديد العقوبة او تخفيفها هى بدرجة العقوبة فى ترتيب العقوبات.

الحكم كاملاً

العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات . قضاء أول درجة بنوعين من العقوبة "الحبس والغرامة". لا يجوز لمحكمة الاستئناف زيادة مقدار الغرامة وإن أنقصت مدة الحبس .

الحكم كاملاً

كون النقض حاصلاً بناء على طعن النيابة العامة أثره جواز تشديد العقوبة ولو كان المحكوم عليه قد طعن فى الحكم أيضاً.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم بالقصور في بيان العلم بالظرف المشدد عدم جدواه ما دامت العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة الإخفاء مجردة من هذا الظرف.

الحكم كاملاً

العقوبات المقررة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أشد من تلك المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 1966.

الحكم كاملاً

القضاء بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً وبقبول استئناف المتهم شكلاً.

الحكم كاملاً