عدم منازعة الطالب في صحة تحديد أقدميته الواردة بقرار تعيينه في ظل قانون السلطة القضائية 56 لسنة 1959 معدل بق 74 لسنة 1963.
الأقدمية التي عناها المشرع في المواد 167، 168، 169 من قانون المحاماة 61 لسنة 1968.
صلاحية المحامي للتعيين في وظيفة قاض مناطها، توافر شرطين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net