احالة بعض الجنايات الى محكمة الجنح فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكررا ( أ ) عقوبات عملا بالمادة 116 مكررا من قانون الاجراءات الجنائية ليس من شأنه أن يغير من طبيعتها. بقاء صفتها قائمة. أثر ذلك انقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضى عشر سنين.
الحكم كاملاً