الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

كفالة البائع لصفة معينة في المبيع. عدم اشتراط المشرع في حالة فوات هذه الصفة ما استلزمه في العيب الذي يضمنه البائع من وجوب كونه مؤثراً وخفياً. مجرد تخلف الصفة وقت التسليم موجب لضمان البائع. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

عدم جواز رجوع المشتري على البائع على أساس إخلاله بالتزام آخر مستقل عن التزامه بالضمان. عدم تأثير علم المشتري بتخلف الصفة وقت البيع أو عدم علمه. مخالفة الحكم هذا النظر.

الحكم كاملاً

الاستئناف يطرح الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف. امتناع إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

عقود التزام المرافق العامة: إدارة الملتزم المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته تحمله بجميع الالتزامات التي تترتب في ذمته أثناء إدارته لا شأن لجهة الإدارة مانحة الالتزام بها إنهاء هذه الجهة الالتزام بالإسقاط.

الحكم كاملاً

الحبس مع الشغل أشد من الحبس البسيط حتى مع تخفيض مدة الحبس المقضي بها استبدال الحكم المطعون فيه عقوبة الحبس مع الشغل بعقوبة الحبس البسيط رغم ما أثبته من أن الطاعن هو المستأنف وحده خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

انتهاء المحكمة في حدود سلطتها التقديرية إلى أن استيلاء المتهم على المبلغ المدفوع حصل تنفيذاً لهذا العقد وأنه كان يعتقد قدرته على الوفاء بالتزامه انتفاء أركان جريمة النصب الحكم برفض الدعوى المدنية لا مخالفة للقانون.

الحكم كاملاً

اعتبار الحكم المطعون فيه انتحال المتهم صفة الوكالة كذباً عن بعض ملاك العقار المبيع لم ترد أسماؤهم في وصف التهمة بمثابة تهمة جديدة ما كان لمحكمة أول درجة أن تعرض لها. مخالف للقانون.

الحكم كاملاً

جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال الطرق الاحتيالية التي بينها القانون في المادة 336 عقوبات وجوب توجيهها إلى خدع المجني عليه وغشه استخلاص المحكمة أن غشاً لم يقع علي المجني عليه النعي على الحكم بمخالفة القانون.

الحكم كاملاً

عدم قصر اختصاصها في مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبي أو الإيجابي في الاختصاص بين مختلف محاكم الأحوال الشخصية بالإقليم الشمالي. لها ولاية الفصل في مخالفة الأحكام الصادرة من تلك المحاكم لقواعد الأصول والقانون.

الحكم كاملاً

عدم قصر اختصاصها في مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبي أو الإيجابي في الاختصاص بين مختلف محاكم الأحوال الشخصية بالإقليم الشمالي. لها ولاية الفصل في مخالفة الأحكام الصادرة من تلك المحاكم لقواعد الأصول والقانون.

الحكم كاملاً