الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » الحكم">نقض الحكم » أثره » 
       

نقض الحكم كلياً. م 271/ 1 مرافعات. أثره. زوال الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه أثاره وإلغاء كافة الأحكام والأعمال المؤسسة عليه بقوة القانون دون حاجة لاستصدار حكم جديد به .

الحكم كاملاً

نسبية أثر نقض الحكم على أطراف الطعن . الاستثناء . نقض الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. نقضه بالنسبة لباقي الخصوم. م 218/ 1، 271/ 2 مرافعات .

الحكم كاملاً

دعوى الطاعة. اختلافها عن دعوى التطليق للزواج بأخرى سبباً وموضوعاً. علة ذلك. مؤداه الحكم برفض دعوى الزوجة بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه لها من زوجها .

الحكم كاملاً

نقض الحكم المطعون فيه الصادر بالتطليق . أثره . وجوب الفصل في الموضوع . م 63/ 3 من ق 1 لسنة 2000 .

الحكم كاملاً

الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد تلك المحكمة - محكمة الإعادة - بما ورد بالحكم الأخير ولها في سبيل ذلك أن تقضى في الدعوى بما يطمئن إليه وجدانها ولو خالفت ذلك الحكم وبغير أن تعتبر هذه المخالفة وجهاً للطعن.

الحكم كاملاً

نقض الحكم. أثره. إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. م 271 مرافعات.

الحكم كاملاً

نقض الحكم غير المنهي للخصومة في خصوص قضائه برفض دفع شركة التأمين بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي. أثره. نقض الحكم المنهي للخصومة والذي قضى للمضرور بالتعويض. علة ذلك. اعتبار الحكم الأخير لاحقاً للحكم الأول ومؤسساً عليه. م 271/ 1 من قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن. أثره. نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع. علة ذلك. عدم اعتبار الدعوى كأن لم تكن شرط لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها.

الحكم كاملاً

نقض الحكم. أثره. إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. م 271 مرافعات.

الحكم كاملاً

نقض الحكم والإحالة. أثره. التزام المحكمة المحال إليها بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض. م 269/ 2 مرافعات. المقصود بالمسألة القانونية. ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيه عن قصد وبصر في حدود هذه المسألة.

الحكم كاملاً

الحكم في الدفع بتقادم الدعوى شرط لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه.

الحكم كاملاً

إقامة طعنين عن حكم واحد. نقض أحدهما. أثره. انتهاء الخصومة في الطعن الآخر. علة ذلك.

الحكم كاملاً

إقامة طعنين عن حكم واحد. نقض أحدهما. أثره. انتهاء الخصومة في الطعن الآخر. علة ذلك.

الحكم كاملاً

نقض الحكم لقصور في التسبيب ولو تطرق لبيان أوجه القصور. لا يتضمن حسماً لمسألة قانونية تلتزم محكمة الإحالة بإتباعها.

الحكم كاملاً

نقض الحكم الصادر في التزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه.

الحكم كاملاً

نقض الحكم. أثره. التزام محكمة الإحالة بألا تعيد النظر فيما لم تتناوله أسباب النقض المقبولة.

الحكم كاملاً

نقض الحكم متعدد الأجزاء في جزء منه. أثره. نقض كل ما تأسس على هذا الجزء المنقوض. م 271/ 1 مرافعات.

الحكم كاملاً

حق المطعون عليه في التمسك أمام محكمة الإحالة بعد نقض الحكم بجميع دفوعه رغم سبق رفضها وعدم جواز الاحتجاج عليه .

الحكم كاملاً

نقض الحكم المطعون فيه. أثره. عودة الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض وعودة الخصوم إلى مراكزهم الأولى قبل ذلك.

الحكم كاملاً

نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً في موضوع الخصومة بالطعن الأول. شموله صحة اختصاص المحكمة.

الحكم كاملاً

نقض الحكم. أثره. لمحكمة الإحالة أن تقيم قضاءها على فهم جديد لواقع الدعوى وأسس قانونية أخرى لا تخالف قاعدة قانونية قررها الحكم الناقض.

الحكم كاملاً

نقض الحكم والإحالة. أثره. ما يطرح على محكمة النقض وتدلي برأيها فيه عن قصد ونية اكتساب قوة الشيء المحكوم فيه، عدا ذلك. عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض لمحكمة الإحالة أن تبني قضاءها على فهم جديد لواقع الدعوى. حسبها أقامته على أسباب جديدة كافية لحمله مقيدة في ذلك بما أوجبته المادتين 176، 178 مرافعات.

الحكم كاملاً

نظر محكمة النقض للموضوع عند الطعن للمرة الثانية. م 269/ 4 مرافعات. أثره. وجوب الفصل في الموضوع.

الحكم كاملاً

نقض الحكم والإحالة. أثره. التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض باكتساب تلك المسألة حجية الشيء المحكوم فيه. مؤدى ذلك. تفسير الحكم الناقض. مدلول البلد الواحد وانتهائه إلى اعتبار كل من القاهرة والجيزة بلداً واحداً. اعتباره فصلاً في مسألة قانونية حازت الحجية.

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى متى طعن في القضية للمرة الثانية. شروطه .

الحكم كاملاً

إذ كان الحكم المطعون فيه قد تأسس قضاؤه على ما يبين من مدوناته على الحكم المنقوض فإن لازم ذلك وعلى ما تقضي به المادة 271 من قانون المرافعات وجوب نقضه .

الحكم كاملاً

نقض الحكم. أثره. وجوب التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصلت فيها محكمة النقض . م 269 مرافعات .

الحكم كاملاً

نقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف يزيل وجوده ويعيد طرح النزاع على هذه المحكمة بما سبق أن أبدى فيه من دفاع وما يبدى منه بعد نقض الحكم .

الحكم كاملاً

نقض الحكم . أثره . نقض جميع الأحكام التي كان ذلك الحكم أساساً لها . مادة 271 من قانون المرافعات .

الحكم كاملاً

نقض الحكم. أثره. إلغاء كفاية الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتي كان أساساً لها. م 271 مرافعات .

الحكم كاملاً

إذ كان التزام المطعون عليه.... مع الطاعن قبل - باقي - المطعون عليهم... هو التزام بالتضامن، فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون عليه المذكور - ولو لم يطعن فيه.

الحكم كاملاً

نقض الحكم وإعادة المحاكمة. يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. عدم تقيد محكمة الإعادة بالحكم الأخير في شأن وقائع الدعوى.

الحكم كاملاً

امتداد أثر الطعن لغير الطاعن الذي لم يودع أسباباً لطعنه وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى مسئولية المتبوع عن التعويض على أساس ثبوت خطأ أحد تابعيه دون غيره من سائر التابعين نقض الحكم بشأن مساءلة هذا التابع. أثره. نقض الحكم بالنسبة للمتبوع.

الحكم كاملاً

نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. مؤداه. وجوب التزام محكمة الاستئناف في قضائها بالمسألة القانونية التي فصل فيها حكم النقض. مخالفة ذلك. أثره. تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 269/ 2 مرافعات.

الحكم كاملاً

نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. أثره. للخصوم إبداء أوجه دفاع ودفوع جديدة أمام محكمة الإحالة.

الحكم كاملاً

نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. أثره. حرية المحكمة المحال إليها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ولو من غير الطريق التي كانت قد حصلته منها من قبل. لها أن تخالف رأيها الأول وجوب اتباعها حكم النقض في المسألة القانونية التي فصل فيها.

الحكم كاملاً

صدور الحكم القاضي بالإعدام معيباً بأحد العيوب التي أوردتها المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. وجوب نقضه. المادة 46 من فئات القانون. اتصال سبب نقض الحكم بغير المحكوم عليه بالإعدام. وجوب امتداد أثر نقض الحكم إليه.

الحكم كاملاً

من المقرر ان نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الاعادة بحالتها الاولى قبل صدور الحكم المنقوض.

الحكم كاملاً

نقض الحكم والإحالة. التزام محكمة الاستئناف بما فصلت فيه محكمة النقض من مسائل قانونية م 269 مرافعات.

الحكم كاملاً

نقض الحكم كلياً. أثره. زوال الحكم الاستئنافي المنقوض دون الحكم الابتدائي. لمحكمة الاستئناف من بعد الإحالة إلى الحكم الابتدائي.

الحكم كاملاً

نقض الحكم. أثره. نقض جميع الأحكام المؤسسة عليه. م 271 مرافعات.

الحكم كاملاً

لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمتهمة الأخرى في الدعوى إلا أنها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنها لم تكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن لها أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليها أثره .

الحكم كاملاً

التزام محكمة النقض بالفصل في موضوع النزاع عند الطعن في الحكم للمرة الثانية. شرطه. أن يكون الحكم المنقوض قد فصل في الموضوع.

الحكم كاملاً

بطلان إجراءات البيع الجبري. موضوع غير قابل للتجزئة. نقض الحكم بالنسبة لمباشر الإجراءات. أثره. وجوب نقضه بالنسبة لباقي الخصوم في الدعوى.

الحكم كاملاً

أثره بدء ميعاد الطعن بالنقض من تاريخ إعلانه بالحكم.

الحكم كاملاً

تصفية الحراسة بمقتضى القانون 150 لسنة 1964. أثره. تنفيذ الدائن بدينه المحكوم به ضد إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة.

الحكم كاملاً

تخفيض أجرة العين المؤجرة لمورث الطاعنين موضوع غير قابل للانقسام. نقض الحكم بالنسبة لأحد الورثة الطاعنين. أثره. وجوب نقضه بالنسبة للآخرين.

الحكم كاملاً

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن - بأحقيته للمنشآت المقامة على أرضه مستحقة الإزالة - على أن المطعون عليهم الأربعة الأول قد أقاموا المنشآت موضوع النزاع على أرض يمتلكونها طبقاً لعقد البيع المسجل الصادر لهم.

الحكم كاملاً

نقض الحكم نقضا كليا والاحالة. أثره. عودة الخصوم إلى مراكزهم القانونية السابقة على صدوره. اعتبار أوجه الدفاع والدفوع السابق ابداؤها مطروحة على المحكمة دون حاجة إلى إعادة التمسك بها.

الحكم كاملاً