الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تركه » التركات">تصفية التركات » 
       

أحكام تصفية التركات لا تعد من مسائل الأحوال الشخصية. م 875 مدني. طلب تثبيت الوصي المختار من جانب الموصية لا تجرى عليه أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

الحكم كاملاً

تصفية التركة. الأصل فيها أن تكون بإجراءات فردية. تصفيتها بإجراءات جماعية. أمر استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة.

الحكم كاملاً

تصفية التركة. قيد الأمر بتعيين المصفى. أثره. منح الدائنين العاديين من اتخاذ إجراءات على أعيان التركة حتى تتم التصفية. لا يحول تعيين المصفى دون اختصام الدائن له مع الورثة.

الحكم كاملاً

الوارث لا يتصل بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة. في الحراسة القضائية على التركة. لا محل لتطبيق أحكام التصفية.

الحكم كاملاً

يمتنع على الدائنين العاديين من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفي اتخاذ أي إجراءات فردية على أعيان التركة حتى تتم التصفية.

الحكم كاملاً

لا تعد أحكام تصفية التركات التي نظمها القانون المدني من مسائل الأحوال الشخصية. لا محل لتدخل النيابة في القضايا المتعلقة بها. لا يغير من ذلك ورود المواد 939 و940 و947 وما بعدها من قانون المرافعات المضافة بالقانون 126 لسنة 1951 تحت عنوان في تصفية الشركات .

الحكم كاملاً

ما يجب اتخاذه من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة يصدر الأمر به من المحكمة لا من قاضي الأمور الوقتية. م 881 مدني.

الحكم كاملاً