الاعتراف الذي يعول عليه هو ما كان نصاً في اقتراف الجريمة.
من سلطة المحكمة تقدير أقوال المتهم. لها أن تأخذ بما تراه مطابقاً للحقيقة وأن تعرض عن غيره.
خطأ الحكم في سرد بواعث اعتراف المتهم والظروف التي حملته عليه لا يؤثر في منطق الحكم والنتيجة التي انتهى إليها - وهي سلامة الاعتراف ذاته .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net