الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إذا اقتضت مصلحة العمل عدم حصول العامل على إجازاته الاعتيادية استحق مقابلاً نقدياً عن كل المتبقى من رصيد إجازته حتى ولو جاوزت أربعة أشهر

الحكم كاملاً

لا يغير من حق المدعي في ضم مدة الخدمة التي قضاها على بند الاعتمادات إلى مدة خدمته الحالية ما قد يثار من أن ضم هذه المدة إذا ما توافرت جميع شروط الضم كما نص عليها قرار 159 لسنة 1958 هو أمر جوازي متروك تقديره إلى جهة الإدارة.

الحكم كاملاً

حق للموظف نظمه القانون - كثرة الإجازات والحصول عليها في شتى المناسبات ولمختلف الأسباب تفيد عدم الاهتمام بالعمل الرسمي وعدم الحرص على تأديته بالدقة المطلوبة وفي الوقت المناسب .

الحكم كاملاً

موظف وكيل - عدم أحقيته فى الغياب بسبب الاجازة او بغيرها

الحكم كاملاً

حرمان الموظف الذي لا يعود إلى عمله بغير مبرر بعد انتهاء إجازته من مرتبه مدة غيابه - المادة 62 من قانون الموظفين - إصدار تعليمات تقضي بوجوب أن يتقدم الموظف بعذره في نفس يوم تغيبه وقبل بدء العمل وإلا اعتبر غيابه بدون عذر ويخصم من مرتبه .

الحكم كاملاً