الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع حين أصدر قانون إنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الخاصة كان ذلك بغرض التخفيف من عبء القضايا وكثرتها أمام جهات القضاء.

الحكم كاملاً

ولئن كان ليس لازما على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى أو الطعن بسكرتارية المحكمة المختصة نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته وإيداع سند وكالته إذا كان توكيلا خاصا وفى حالة التوكيل العام يكتفى بالإطلاع عليه من قبل المحكمة وإثبات رقمه وتاريخه.

الحكم كاملاً

المادة (11) (مكرر) من القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الآثار المترتبة على القانون رقم 83 لسنة 1973 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 - رغبة من المشرع في تصفية الحقوق الناشئة عن بعض التشريعات المتعلقة بتسوية حالات العاملين واستقراراً للمراكز القانونية حدد ميعاداً لرفع الدعوى للمطالبة بهذه الحقوق حتى 30/ 6/ 1984.

الحكم كاملاً

عدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري دون أن يقترن هذا الطلب بطلب إلغاء ذات القرار - عدم قبول دعوى تهيئة الدليل ومنها دعوى إثبات الحالة مستقلة عن دعوى الموضوع.

الحكم كاملاً

أجاز المشرع الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قرارها بالتصديق على انتخاب أعضاء مجلس النقابة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة - قصر المشرع الحق في رفع الطعن على السيد وزير الخزانة (وزير المالية حالياً) أو مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية.

الحكم كاملاً

المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - قبول دعاوى إلغاء القرارات الإدارية في مجال الترقية دون التظلم منها إلى الجهة الإدارية في حالات: 1 - إذا امتنع على الجهة الإدارية إعادة النظر في القرار المطعون فيه لاستنفاد ولايتها بإصداره .

الحكم كاملاً

يشترط سابقة التظلم لقبول الطعن بالإلغاء بالنسبة للقرارات النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - قرارات الجزاء التي تصدرها الشركة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام لا يشترط سابقة التظلم منها.

الحكم كاملاً

قبول الدعوى من النظام العام - على المحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها حتى ولم تطلبه الجهة الإدارية - العلم اليقيني - مضي ثمانية عشر عاماً قرينة قانونية على افتراض العلم بالقرار المطعون فيه - تطبيق.

الحكم كاملاً

اختصاص لمحاكم مجلس الدولة بنظر دعوى تهيئة الدليل بموجب أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 متى توافر في المنازعة المرفوعة أمامها وصف المنازعة الإدارية - عدم قبول دعوى تهيئة الدليل إن رفعت غير مرتبطة بدعوى المنازعة الإدارية الموضوعية .

الحكم كاملاً

قرار صادر من مصلحة الجمارك - الطعن عليه - قضاء محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد - الطعن على هذا الحكم - قرار الجمارك لم يصبح نهائياً إلا أثناء نظر الطعن .

الحكم كاملاً

نص المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 لا يتعلق بالدعاوى التي يقتصر موضوعها على المطالبة بدين عادي - وإنما يتعلق بالدعاوى المتعلقة بتعديل المركز القانوني للموظف المستندة إلى القوانين والنظم والقرارات السابقة على نفاذ ذلك القانون .

الحكم كاملاً

أن يكون الحق المطالب به قد نشأ قبل نفاذ القانون.

الحكم كاملاً

المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 - يشترط للمطالبة بحقوق الخاضعين له شرطان

الحكم كاملاً

نطاق سريان حكم المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 إنما يكون فقط بالنسبة الى تعديل المركز القانونى للعامل على أى وجه من الوجوه - المطالبة بدين عادى للمدعى قبل الحكومة

الحكم كاملاً

المادة 7 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية - مقتضى أحكام القانون رقم 11 لسنة 1972 بإزالة موانع التقاضي أن يكون لأصحاب الشأن حق الالتجاء إلى القضاء في الميعاد وبالإجراءات التي تنص عليها القانون .

الحكم كاملاً

إلغاء القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات لوظيفة أستاذ كرسي لا يترتب عليه عدم قبول الدعوى المقامة قبل تاريخ العمل به بطلب إلغاء القرار الصادر بالتعيين في هذه الوظيفة.

الحكم كاملاً

التظلم المقدم من التقرير السنوي إلى لجنة شئون العاملين بالتطبيق لأحكام المادة 32 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يجعل تقديم التظلم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة غير مجد - نتيجة ذلك قبول الدعوى شكلاً ولو لم يسبقها التظلم المنصوص عليه بقانون مجلس الدولة.

الحكم كاملاً

الأهلية ليست شرط لقبول الدعوي وإنما هي شرط لصحة إجراءات الخصومة بطلان إجراءات الخصومة في حالة مباشرتها من غير ذي أهلية.

الحكم كاملاً

ثبوت أن جهة الإدارة قد سلكت مسلكاً إيجابياً جدياً نحو بحث تظلم المدعي وكان فوات الستين يوماً راجعاً إلى بطء الإجراءات - مقتضاه حساب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ إبلاغ المتظلم بقرارها الذي يتضمن قرارها النهائي.

الحكم كاملاً

الجمع بين مدعين متعددين في عريضة دعوى واحدة - شرط صحته ولو تعددت طلباتهم، أن يربطهم جميعاً أمر واحد - المناط في ذلك أن تتحقق المصلحة في توجيه الخصومة على هذه الصورة - مرد تقدير هذا إلى المحكمة وفق ما تراه من ظروف الدعوى.

الحكم كاملاً

التظلم الوجوبي الذي لا مناص من اللجوء إليه قبل إقامة دعوى الإلغاء انتظار المواعيد قبل رفع الدعوى .

الحكم كاملاً

المطالبة بتقرير الحق فى اعانة غلاء المعيشة على المعاش - الدفع بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد المقرر للمنازعة فى المعاش

الحكم كاملاً

المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 106 لسنة 1958 – منعهما الطعن في قرارات الوزير بتحديد العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام وقراراته بإخلاء المستثمر منها .

الحكم كاملاً

مدة الشهر المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 57 لسنة 1950 بتحديد صلاحيات وملاك المحكمة العليا - الرفض الضمني - لا اعتداد به متى كانت الإدارة بصدد بحث التظلم ثم أصدرت قراراً صريحاً بالرفض.

الحكم كاملاً

دعوى استرداد ما صرف بصفة معاش لسقوط الحق فيه - الدفع بعدم قبولها لفوات أكثر من سنة على ربط المعاش الاستثنائي استناداً إلى نص المادة 6 من القانون رقم 5 لسنة 1909 المعدل بالمرسوم رقم 37 لسنة 1929.

الحكم كاملاً

المواعيد التي يجب انقضاؤها قبل رفع الدعوى والمنصوص عنها في القانون رقم 165 لسنة 1955 - لا تسري إلا في شأن الطلبات الموضوعية دون طلبات الإعفاء من الرسوم.

الحكم كاملاً

لدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد - الفصل فيه مرجعه الى القانون النافذ وقت صدور القرار المطعون فيه.

الحكم كاملاً

دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد - الفصل فيه مرجعه الى القانون النافذ وقت صدور القرار المطعون فيه.

الحكم كاملاً

الادعاء برفع الدعوى على غير ذى صفة - اعتباره دفعا بعدم قبول الدعوى وليس دفعا ببطلان صحيفتها

الحكم كاملاً

قرار اللجنة القضائية في طلبات المدعي بعدم الاختصاص لا يمنع من قبول دعواه أمام المحكمة الإدارية المختصة في ظل نفاذ أحكام القانون رقم 165 لسنة 1955 بتنظيم مجلس الدولة.

الحكم كاملاً

ثبوت أن جامعة عين شمس هي التي طلبت من إدارة قضايا الحكومة استئناف حكم المحكمة الإدارية وأن المذكرات والمكاتبات الخاصة بموضوع هذا الاستئناف كانت متبادلة بين إدارة القضايا والجامعة - رفع الاستئناف مع ذلك باسم وزير التربية والتعليم بدلاً من مدير الجامعة - خطأ مادي.

الحكم كاملاً