الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » الحكم">الطعن في الحكم » في » 
       

المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.حكم هذه الفقرة الأخيرة من المادة 23 المشار إليها لا يجوز أن يقف عند حد إباحة الطعن في الحكم الثاني الذي صدر على خلاف حكم سابق له ولو بعد فوات ميعاد الطعن فيه احتراماً لحجية الحكم الأول .

الحكم كاملاً

الموجبات اللازمة لتصدي المحكمة الإدارية العيا للفصل في موضوع الدعوى دون إحالته إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

المحكمة الإدارية العليا تملك أن تنزل حكم القانون بصورة موحدة في مسألة الاختصاص غير مقيدة بحكم صادر من محكمة أدنى حتى ولو كان نهائياً أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إن المحكمة تستنفذ ولايتها بإصدار الحكم في النزاع فلا يجوز لها العدول عما قضت به أو التعديل فيه أو الإضافة إليه استثناء من هذه القاعدة يجوز للمحكمة أن تصحح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية أو كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم.

الحكم كاملاً

المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

وجوب مراعاة ما يطرأ على الخصوم من تغير في الصفة - يتعين على من يريد توجيه طعنه توجيهاً صحيحاً أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير في الصفة حتى يوجه الطعن إلى من يصح اختصامه قانوناً - تحديد شخص المختصم من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته - الموضوع غير القابل للتجزئة لا يعني مجرد تعدد المدعين في الدعاوى المدنية أو تعدد المتهمين في الدعاوى الجنائية.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته - الموضوع غير القابل للتجزئة لا يعني مجرد تعدد المدعين في الدعاوى المدنية أو تعدد المتهمين في الدعاوى الجنائية.

الحكم كاملاً

إذا قضت محكمة الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه لصدوره من محكمة غير مختصة -الأصل وفقاً لقواعد الاختصاص أن تحيل الدعوى المختصة للفصل فيها من جديد - للمحكمة الإدارية العليا عوضاً عن إلغاء الحكم أن تتصدى لموضوع المنازعة .

الحكم كاملاً

المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الأمر الذي تصدره المحكمة بوقف الدعوى حتى يفصل في مسألة أولية يتوقف عليها الحكم في موضوعها يقطع بعدم صلاحية الدعوى للحكم في موضوعها بالحالة التي هي عليها فيؤثر بذلك في سيرها ويؤخر نظرها وهو بهذه المثابة حكم قطعي فرعي له حجية الشيء المحكوم به.

الحكم كاملاً

حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة - لا يجوز بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة - إذا كان الطعن غير جائز أو استغلق فلا سبيل لإهداره إلا بدعوى البطلان الأصلية.

الحكم كاملاً

تنقسم طرق الطعن في الأحكام إلى نوعين: طرق طعن عادية وطرق طعن غير عادية - الطرق العادية هي المعارضة والاستئناف ولم يحصر المشرع أسباب الطعن بشأنها - والطرق غير العادية وهي النقض والتماس إعادة النظر ولا يجوز ولوجهما إلا لأسباب معينة حصرها القانون.

الحكم كاملاً

لا يجوز الطعن إلا ممن أضر به الحكم وهو الخصم الذي قضى ضده - مؤدى ذلك: عدم جواز الطعن ممن قضى له بطلباته.

الحكم كاملاً

إذا انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص فإنه يتعين عليها أن تعيده إلى المحكمة التي أصدرته ولا تفصل في موضوع الدعوى.

الحكم كاملاً

ترك الخصومة جائز في مرحلة الطعن - يترتب على ذلك إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم على التارك بالمصاريف.

الحكم كاملاً

قيام هيئة قضايا الدولة باسم الشخص الاعتباري بالطعن على حكم في دعوى أقامها الشخص الاعتباري وصدر فيها حكم ولم يطلب الشخص الاعتباري من هيئة قضايا الدولة الطعن على الحكم - إذا قامت الهيئة بالطعن فإنه يكون قد أقيم على غير إرادة الشخص الاعتباري.

الحكم كاملاً

هيئة مفوضي الدولة ليست طرفاً في الخصومة وليست لها طلبات يقضى فيها بالإجابة أو الرفض - يعرض مفوض الدولة رأيه القانوني في واقعة النزاع - لا يخل ذلك بحق رئيس الهيئة في الطعن فيما صدر بعد ذلك من حكم في الخصومة سواء كان قد أخذ بوجهة نظر المفوض أو خالفها.

الحكم كاملاً

متى ثبت أن هيئة قضايا الدولة مثلت الهيئة المدعى عليها في جميع مراحل الدعوى سواء وقت أن كانت تحمل اسم الهيئة المصرية العامة لتعمير الأراضي أو بعد انقضاء شخصيتها المعنوية وحلول شخص معنوي جديد محلها باسم الهيئة المصرية العامة للتعمير والمشروعات الزراعية - يكون الطعن قد أقيم من ذي صفة.

الحكم كاملاً

من الأصول العامة فى مجال المحاكمة ألا يضار طاعن بطعنه - اذا قبل الطعن وأعيدت الدعوى لاعادة المحاكمة فان المحكمة التى أعيدت اليها الدعوى لا يجوز لها تشديد الجزاء طالما أن الطعن فى الحكم كان بناء على حق المحال وحده .

الحكم كاملاً

المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - بيانات تقرير الطعن - إذا لم يتضمن تقرير الطعن بياناً بالحكم المطلوب إلغاؤه أو وقف تنفيذه وتاريخ صدوره مما أدى إلى تجهيل طلبات الطاعن .

الحكم كاملاً

المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - إجراءات وبيانات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - تقرير الطعن ينبغي ألا يتناول أكثر من حكم واحد يدور عليه الطعن إذ يستقل كل طعن ببيانه وأسبابه .

الحكم كاملاً

الطعن في قرار نقل مدير عام لانطوائه على جزاء مقنع أمام محكمة القضاء الإداري وصدور حكمها بعدم القبول لرفعه بعد الميعاد - الطعن في حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا - الطعن في ذات القرار أمام المحكمة التأديبية العليا وصدور حكمها بعدم الاختصاص.

الحكم كاملاً

صدور حكم في الشق الموضوعي قبل الفصل في الطعن - عدم الطعن على هذا الحكم - اعتبار الطعن في الحكم الأول مثيراً لما قضى في الموضوع مما يتعين معه التعقيب على ما قضت به محكمة القضاء الإداري في ناحيتي النزاع المستعجلة والموضوعية على السواء .

الحكم كاملاً

حكم المادة 213 من قانون المرافعات الذي أحالت إليه المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن الإجراءات التي لم يرد بها نص في قانون مجلس الدولة على أن ميعاد الطعن في الأحكام لا يجرى إلا من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة .

الحكم كاملاً

المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة - نصها على البيانات التي يجب أن يشملها التقرير بالطعن على الحكم ومنها البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم - وفاة المحكوم لصالحه قبل إيداع تقرير الطعن - اختصام التقرير المحكوم لصالحه رغم ذلك يترتب عليه بطلان التقرير.

الحكم كاملاً

القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة - نص المادة 19 منه على جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم الإدارية بطريق التماس إعادة للنظر - مفاد هذا النص عدم جواز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا.

الحكم كاملاً

الطعن في الأحكام - ما يجوز الطعن فيه من الأحكام وما لا يجوز - اقتصار قانون مجلس الدولة على بيان حالات الطعن دون إشارة منه إلى تقسيم الأحكام من حيث القابلية للطعن فور صدورها أو مع الحكم الصادر في الموضوع - الرجوع في ذلك إلى قانون المرافعات.

الحكم كاملاً