الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تقسيمها - أتعاب المحاماة - مدى جواز تقسيمها أو إنقاصها عن الحد الأدنى أمام المحكمة الإدارية العليا. تقسيم المصاريف بين المدعي والحكومة بنسبة معينة باعتبار أن كلاً منهما قد أخفق في بعض طلباته لا يستتبع تقسيم مقابل أتعاب المحاماة بينهما بذات النسبة.

الحكم كاملاً

مصاريف الدعوى وإن كان أحد عناصرها رسم الدعوى إلا أنها أعم من الرسوم إذ تشمل كافة ما ينفقه الخصوم من نفقات لازمة لرفع الدعوى وسيرها حتى الحكم فيها، كمصاريف أتعاب الخبراء ومصاريف الشهود ومصاريف الانتقال إلى المحكمة.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الإدارية العليا بإلزام وزير الدفاع بأن يدفع للمدعي مبلغاً معين المقدار والفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وبإلزام كلاً من الطرفين بنصف المصرفات.

الحكم كاملاً

قرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير السياحة وثبوت أن وزارة السياحة قد وافقت على اعفاء المستلزمات التى استوردها المطعون ضده وأرسلت اقتراحها الى مصلحة الجمارك التى لا تختص بتقرير الاعفاء المطلوب ولا بعرضه على وزير المالية المختص بذلك .

الحكم كاملاً

إنه ولئن كان الحكم في الطعن قد قضى بإلزام المدعي ثلثي المصروفات والحكومة الثلث الباقي باعتبار أن كل منهما قد أخفق في بعض طلباته إلا أن تقسيم المصاريف على هذا النحو لا يستتبع تقسيم مقابل أتعاب المحاماة بينهما بذات النسبة.

الحكم كاملاً

إذا قضى الحكم ببطلان صحيفة الدعوى تأسيساً على أن المدعي كان قد توفى قبل أن يقوم وكيله المنتدب لمباشرة الدعوى بإيداع صحيفتها فإن مفاد ذلك أن هذه الصحيفة وقد أودعت غير مستوفاة الشكل القانوني لصحيفة الدعوى لعدم اشتمالها على اسم مدعى له وجود فعلي وقانوني.

الحكم كاملاً

لا محل للتصدي لموضوع الخصومة بعد إجابة المدعي إلى طلباته. الحكم باعتبار الخصومة منتهية لا يمنع من التعرض لموضوعها لتحديد الملتزم بالمصروفات.

الحكم كاملاً

تقدير المصروفات في الحكم إن أمكن ترك سلطة التقدير لرئيس المحكمة حدودهاتعدى سلطة تقدير المصروفات إلىسلطة الحكم بها غير جائز .

الحكم كاملاً

الإلزام بالمصروفات دون تحديد عناصرها ينصرف إلى عناصر المصاريف التي لها وجود قانوني - عدم انصرافها إلى الرسوم الغير مستحقة قانوناً وكذلك إلى الكفالة الغير مستحقة قانوناً.

الحكم كاملاً

الأصل أن مصاريف الدعوى تقدر في الحكم عند عدم تقديرها يتولى ذلك رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة.

الحكم كاملاً

لا يجوز الحكم بإلزام الجهة الإدارية بمصروفات الدعوى رغم أنها كانت على حق فيها وطالما لم يتضمن عقد الصلح نزولها عن الدعوى أو إعفاء المطعون ضده من الالتزام بمصروفاتها - وجوب إلزام المطعون ضده بها.

الحكم كاملاً

كون المدعي ليس له أصل حق في طلب عندما أقام دعواه - صدور إجراء لاحق بعد الحكم في الدعوى وبعد الطعن فيه من مقتضاه إنشاء الحق للمدعي - إلزامه بمصروفات الطلب.

الحكم كاملاً

المعارضة في مقدار الرسوم الصادر بها أمر رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم - وجوب حصولها بالنسبة للقضاء الإداري بتقرير في سكرتيرية المحكمة خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر - المعارضة الحاصلة أمام المحضر غير مقبولة شكلاً .

الحكم كاملاً

اذا كان القضاء الادارى مختصا بنظر الدعوى وقت رفعها ثم اتضح بعد ذلك أنه صار غير مختص بناء على قانون معدل للاختصاص اذا كان ذلك فانه يتعين الزام الحكومة بالمصروفات.

الحكم كاملاً

القانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل قانون مجلس الدولة - هو قانون معدل للاختصاص - سريانه بأثر مباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به، ما دام هذا التاريخ يقع قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى .

الحكم كاملاً

زوال اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى بعد رفعها لصدور القانون رقم 31 لسنة 1963 والعمل به قبل قفل باب المرافعة فيها - وجوب إلزام الحكومة بالمصروفات في هذه الحالة.

الحكم كاملاً

وظيفة كيمائي بمصلحة المعامل - عدم تلاؤم مشقة أبحاثها وطبيعة المرأة - ترشيح ديوان الموظفين لها للعمل في هذه الوظيفة وتعيين الإدارة لها في وظيفة مماثلة لا تحوطها هذه المشقة - هو تصرف سليم ليس فيه انحراف بالسلطة - الحكم في هذه الدعوى بانتهاء الخصومة وبإلزام الحكومة دون المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

الحكم كاملاً

إلزام المحكمة من تلقاء نفسها لخصم لم يكن ممثلاً في الدعوى بمصروفاتها - خطأ يعيب الحكم ويؤدي إلى بطلانه.

الحكم كاملاً

طلب إلغاء قرار إداري - زوال السبب الذي كان يبرر إجابته نتيجة لتعديل التشريع أثناء نظر الدعوى - إلزام الحكومة بالمصروفات.

الحكم كاملاً